والأصل ـ مع ضعف السند ـ مانع عن حمل النهي على الحرمة ، مع ما عن الخلاف من دعوى الإجماع على الكراهة (١) .
هذا ، وفي المرسل : « لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس » (٢) .
وظاهر الأول الكراهة ( في الآنية ) وغيرها من الأنهار والمصانع ونحوها ، إلّا أنه ينبغي تخصيصها بها كما في ( ظاهر ) (٣) المتن وعن النهاية والسرائر (٤) ؛ لما عن التذكرة ونهاية الإِحكام (٥) من الإِجماع على نفيها في غيرها .
وظاهره العموم في كل بلد وآنية ، كما قطع به في التذكرة (٦) ، أخذاً بعموم النص والفتاوي .
وربما خصّ بالبلاد الحارة والأواني المنطبعة (٧) ؛ لاعتبارات في مقابلة ما ذكرناه غير مسموعة ، سيّما والمقام مقام كراهة يكتفي فيها بالاحتمالات ولو كانت بعيدة .
وفي زوال الكراهة بزوال السخونة وجهان ، الأظهر : العدم ؛ أخذاً بإطلاق النص والفتوى ، معتضداً بالأصل والمسامحة في أدلتها ، وفاقاً لمستظهر المنتهى ومحتمل التذكرة ومقطوع الذكرى (٨) .
____________________
(١) الخلاف ١ : ٥٤ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٠ / ٧٨ ، الوسائل ١ : ٢٠٨ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ٣ .
(٣) ليست في : « ل » و « ح » .
(٤) النهاية : ٩ ، السرائر ١ : ٩٥ .
(٥) التذكرة ١ : ٣ ، نهاية الإِحكام ١ : ٢٢٦ .
(٦) التذكرة ١ : ٣ .
(٧) كالحديدية والرصاصية والنحاسية . ( منه رحمه الله ) .
(٨) المنتهى ١ : ٥ ، والتذكرة ١ : ٣ ، والذكرى : ٨ .