فيه (١) وإن روي في التهذيبين بنحو يتوهم منه التقييد بغير المأمونة (٢) ، كما في الشرائع وعن المقنعة والمراسم والجامع والمهذّب (٣) .
ودلّ عليه الموثق : في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض فقال : « إذا كانت مأمونة فلا بأس » (٤) .
وهذا هو الأوفق بالأصل ، سيّما مع اعتضاده بالشهرة ، فيقيّد به إطلاق الخبرين ؛ والظاهر في الإِطلاق لا يُقاومه ، سيّما مع اختلاف نُسخه .
ولكن الأول غير بعيد بالنظر إلى الاحتياط من باب المسامحة في أدلة السنن .
وربما نيطت الكراهة في القواعد وكذا عن النهاية والوسيلة والسرائر بالمتهمة (٥) . ولا إشعار به في الأخبار ؛ لعدم التلازم بين المتهمة وغير المأمونة ، فإن المتبادر من المأمونة من ظُنَّ تحفظها من النجاسات ، ونقيضها من لم يظن بها ذلك ، وهو أعم من المتهمة والمجهولة .
ثم إن غاية ما يستفاد من الأخبار كراهة الوضوء ، لا مطلق الاستعمال ، بل المستفاد من بعضها عدم كراهة الشرب (٦) ، فالتعميم غير واضح . ولكن المسامحة في أدلة الكراهة تقتضي لنا ذلك ، بل الظاهر الاتفاق عليه ، ولعله
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٠ / ٢ ، الوسائل ١ : ٢٣٤ أبواب الأسآر ب ٧ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ١٧ / ٣١ ، الوسائل ١ : ٢٣٤ أبواب الأسآر ب ٧ ح ١ .
(٣) الشرائع ١ : ١٦ ، المقنعة : ٥٨٤ ، المراسم : ٣٧ ، الجامع للشرائع : ٢٠ ، المهذب ٢ : ٤٣٠ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٢١ / ٦٣٢ ، الاستبصار ١ : ١٦ / ٣٠ ، الوسائل ١ : ٢٣٧ أبواب الأسآر ب ٨ ح ٥ ، بتفاوت يسير .
(٥) القواعد ١ : ٥ ، النهاية : ٤ ، الوسيلة ٧٦ ، السرائر ١ : ٦٢ .
(٦) انظر الوسائل ١ : ٢٣٦ أبواب الأسآر ب ٨ .