وفي وجوب الإِراقة مطلقاً ، كما عن الشيخين (١) ؛ لظاهر الخبرين .
أو بشرط إرادة التيمم ؛ ليتحقق فقدان الماء الموجب له ، كما عن ظاهر الصدوقين (٢) .
أو العدم مطلقاً ، كما هو ظاهر الأكثر ، ومنهم : الفاضلان والحلّي (٣) ؛ للأصل ، وقوة احتمال إرادة الكناية عن النجاسة في الخبرين ، لورود الأمر بالإِراقة في كثير من المياه القليلة الراكدة بوقوع النجاسة فيها مع عدم كونه فيها للوجوب قطعاً .
أقوال ، ولعلّ الأخير أقرب ، وإن كان ما عداه أحوط .
ولو لاقى ماء أحدهما طاهراً فالظاهر بقاؤه على الطهارة ؛ للأصل ، مع عدم المانع ، وكونهما في حكم النجس يراد به المنع من الاستعمال خاصة ، فاندفع القول بخلافها من هذه الجهة .
وفي حكمه المشتبه بالمغصوب ؛ للدليل الثاني ، مع عدم ظهور الخلاف فيه .
ولا كذلك المشتبه بالمضاف ، فتجب الطهارة بكل منهما ، ثم الصلاة . ومع انقلاب أحدهما يجمع بين التيمم مع الطهارة بالباقي ، مخيّراً في تقديم أيهما شاء ، وإن كان الأحوط تقديم الطهارة ثم الإِتيان بالتيمم كما قيل (٤) .
ولو اشتبه الإِناء المتيقن طهارته بأحد الإِناءين المشتبهين بالنجاسة أو المغصوب ، اتجه المنع من استعمالهما من باب المقدمة ، وفاقاً للمنتهى (٥) .
____________________
(١) المفيد في المقنعة : ٦٩ ، الطوسي في الخلاف ١ : ١٩٨ ، والنهاية : ٦ ، والتهذيب ١ : ٢٤٨ .
(٢) حكاه عن والد الصدوق في المعالم : ١٦٠ ، والصدوق في المقنع : ٩ .
(٣) المحقق في المعتبر ١ : ١٠٤ ، العلامة في المختلف : ١٦ ، الحلي في السرائر ١ : ٨٥ .
(٤) انظر المدارك ١ : ١٠٩ .
(٥) المنتهى ١ : ٣٠ .