ريحها أو لم تشم » (١) .
وفي رواية عليّ بن جعفر رواها في كتابه : أنه سأل أخاه عن رجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحاً قد خرجت منه ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ، قال : « يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقيناً » (٢) .
وفي حكمه ما لو اتفق المخرج في غيره خلقةً أو انسدّ الطبيعي وانفتح غيره ، وعليه الإِجماع في المنتهى (٣) ، وظاهره عدم اعتبار الاعتياد فيه ، فينقض الخارج ولو مرة .
وفي ناقضية الخارج من غيره مع عدم انسداده أقوال ، أشهرها : نعم مع الاعتياد ولا مع العدم .
وقيل بالأول مع الخروج من تحت المعدة وبالثاني مع الخروج من فوقها مطلقاً (٤) .
والقول بالعدم مطلقاً قوي ؛ للأصل ، وفقد المانع ، لعدم عموم في الأخبار يشمل ما نحن فيه ، وضعف حجج الأقوال الاُخر . ولكن الاحتياط واضح بحمد الله وسبحانه .
وفي اعتبار الاعتياد في نفس الخروج ؛ حتى لو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم عادت ولم ينفصل لم يوجب ؛ أم العدم ، إشكال .
والأصل ؛ مع فقد العموم من الأخبار ، وتبادر الخروج المعتاد من المطلقات ؛ يقتضي العدم ، وبه صرّح بعض المحقّقين (٥) ، وفاقاً للذكرى (٦) .
____________________
(١) فقه الرضا « عليه السلام » : ٦٧ ، المستدرك ١ : ٢٢٧ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٢ .
(٢) قرب الإِسناد : ٢٠٠ / ٧٦٩ ، الوسائل ١ : ٢٤٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٩ .
(٣) المنتهى ١ : ٣٢ .
(٤) قال به الشيخ في الخلاف ١ : ١١٥ .
(٥) انظر جامع المقاصد ١ : ٨٢ .
(٦) الذكرى : ٢٦ .