إلى الصدوقين ضعيفة (١) ، وعبارتهما مؤوّلة ؛ لدعوى أحدهما الإِجماع على النقض به في الخصال (٢) .
وإطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي ناقضية النوم بنفسه ، لا من حيث كونه محتملاً لخروج الحدث معه ، كما نسب إلى العامة (٣) ، وفي الحسن تصريح به ، حيث قال عليه السلام : « لا ينقض الوضوء إلّا حدث ، والنوم حدث » (٤) .
وما ربما يتوهم منه المخالفة (٥) لعلّه محمول على التقية ؛ لما ذكر ، ولتصريح بعض المعتبرة بعدم نقض الطهارة باحتمال طروّ الناقض شكاً أو ظناً .
ففي الصحيح : « عمّن حُرِّك إلى جنبه شيء وهو لم يعلم به ، قال : « لا حتىٰ يستيقن أنه قد نام ، حتىٰ يجيء من ذلك أمر بيِّن ، وإلّا فإنه علىٰ يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين بالشك أبداً ، ولكن ينقضه بيقين آخر » (٦) .
وفي الموثق : « إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءاً حتى تستيقن أنك أحدثت » (٧) وبذلك صرّح جمع من الأصحاب (٨) .
____________________
(١) راجع المعتبر ١ : ١١٠ ، والتذكرة ١ : ١١ ، الذخيره : ١٣ .
(٢) لم نعثر على هذا الإِجماع في الخصال . نعم ، نسبه ، إلى دين الإِمامية في الأمالي : ٥١٤ .
(٣) نسبه إليهم المحقق في المعتبر ١ : ١٠٩ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١١ ، وانظر بداية المجتهد ١ : ٣٦ ، والمغني ١ : ١٩٧ .
(٤) التهذيب ١ : ٦ / ٥ ، الاستبصار ١ : ٧٩ / ٢٤٦ ، الوسائل ١ : ٢٥٣ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٤ .
(٥) انظر الوسائل ١ : ٢٥٥ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ١٣ .
(٦) التهذيب ١ : ٨ / ١١ ، الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١ .
(٧) الكافي ٣ : ٣٣ / ١ ، التهذيب ١ : ١٠٢ / ٢٦٨ بتقاوت يسير ، الوسائل ١ : ٢٤٧ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٧ .
(٨) منهم السبزواري في الذخيرة : ١٤ ، وصاحب الحدائق ٢ : ٩٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٦ .