وبعض الأخبار المنافي لذلك (١) ؛ مع ضعفه وشذوذه وعدم وضوح دلالته وعدم مقاومته لما تقدم ؛ مؤوّل بتأويلات جيّدة ، أقربها الحمل على التقية ، لاشتهاره بين العامة .
وأمّا ما في الموثق : إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك عليّ ، فقال : « إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك » (٢) .
فليس بمناف لما تقدم كما يتوهم ، إذ مع حصول الطهارة بالتمسح لا وجه لمسح الذكر بالريق بعده ، ولا قول « هذا من ذاك » بعد وجدان البلل .
وظني أن المراد به بيان حيلة شرعية يتخلص بها عمّا يوجد من البلل بعد التمسح ، بأن يمسح الذكر دون المخرج بالريق ويجعل وسيلة لدفع اليقين بنجاسة ما يجده من البلل بعد ذلك باحتمال كونه منه لا من الخارج من المخرج ؛ التفاتاً إلى ما ورد في المعتبرة من عدم نقض يقين الطهارة بالشك في حصول النجاسة ، فهو بالدلالة على خلاف ما توهم أشبه .
وفيه دلالة حينئذ على كون المتنجس منجّساً مطلقاً ، لا على الخلاف كما توهّم (٣) .
مضافاً إلى ضعفه في نفسه ومخالفته الإِجماع وغيره من الأدلة ، كالمعتبرة المستفيضة الآمرة بغسل الأواني والفرش والبسط متى تنجس شيء منها (٤) ، وليس ذلك إلّا لمنع تعدي نجاستها إلى ما يلاقيها برطوبة ممّا يشترط
____________________
= ب ١٨ ح ٤ .
(١) وهي رواية سماعة ، انظر الوسائل ١ : ٢٨٣ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٤ .
(٢) الكافي ٣ : ٢٠ / ٤ ، الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٠ ، التهذيب ١ : ٣٥٣ / ١٠٥٠ ، الوسائل ١ : ٢٨٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٧ .
(٣) انظر الوافي ٦ : ١٥٠ .
(٤) انظر الوسائل ٣ : أبواب النجاسات الأبواب ٥ ، ٧ ، ٥١ ، ٥٣ .