آخر (١) ، المقتضي لعدمه فيما دونه .
خلافاً لجماعة (٢) ، فاكتفوا بالأقل مع حصول النقاء به ؛ التفاتاً إلى الحسن السابق ، والموثق : « يغسل ذكره ويذهب الغائط » (٣) .
وهما ـ مع قصورهما عن المقاومة لما تقدم ـ غير صريحي الدلالة ؛ لاحتمال الحسن الاستنجاء بالماء كما يشعر به ذيله (٤) ، وإجمال الموثق فيحمل على الطريق المعروف من السنّة .
وممّا ذكر يظهر عدم كفاية ذي الجهات الثلاث عنها ، وفاقاً لجماعة (٥) .
خلافاً لآخرين (٦) ؛ لاعتبارات هيّنة واستبعادات ظنّية غير لائقة بالأحكام الشرعية التعبدية .
( وتستعمل الخرق ) جمع خرقة ونحوها ( بدل الأحجار ) وفاقاً للمعظم ؛ لما تقدّم .
وفي وجوب إمرار كل من الثلاث على مجموع المحل ، أم الاكتفاء
____________________
(١) هو قوله عليه السلام : « يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلّا الماء » لأن أقل الجمع ثلاثة ( الجواهر ٢ : ٣٦ ) والرواية في التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٣٤٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٢ .
(٢) منهم القاضي في المهذب ١ : ٤٠ ، وابن سعيد في الجامع : ٢٧ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٧ / ١٣٤ ، الاستبصار ١ : ٥٢ / ١٥١ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٥ .
(٤) وهو أنّ الراوي سأل بعد ذلك بقاء الريح فقال : « الريح لا يُنظر إليها » إذ فيه قرينة على كون محط السؤال والجواب إنّما هو الاستنجاء بالماء إذ هو الذي يحسّ بالريح بعده لا الاستنجاء بالحجر . فتأمل . منه رحمه الله .
(٥) مهم المحقق في المعتبر ١ : ١٣١ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٨٤ ، وصاحب المدارك ١ : ١٧٢ .
(٦) كالقاضي في المهذب ١ : ٤٠ ، والعلامة في القواعد ١ : ٣ ، والمختلف : ١٩ ، والشهيد الأول في الذكرى : ٢١ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٤٢ .