٢٥٢٠ ـ وربّيته حتّى إذا ما تركته |
|
أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه |
وبالمحض حتّى عاد جعدا عنطنطا |
|
إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه (١) |
فرفع ب «عاد» ضمير الأول ونصب بها «جعدا» ، ومن منع ذلك يجعل المنصوب حالا قال : [الطويل]
٢٥٢١ ـ فإن تكن الأيّام أحسن مدّة |
|
إليّ فقد عادت لهنّ ذنوب (٢) |
أي : صار لهن ذنوب ، ولم يرد أن ذنوبا كانت لهن قبل الإحسان ، وعلى هذا فزال الإشكال ، والمعنى : لتصيرنّ في ملتنا بعد أن لم تكونوا ، ف «في ملتنا» خبر على هذا وأمّا على الأول فالجواب من وجوه :
أحدها : أن هذا القول من رؤسائهم ، قصدوا به التلبيس على العوام ، والإيهام لهم أنه كان على دينهم وفي ملّتهم.
الثاني : أنهم خاطبوا شعيبا بخطاب أتباعه ، وأجروا عليه أحكامهم.
الثالث : أن يراد بعوده رجوعه إلى حالة سكوته قبل بعثته ؛ لأنه قبل أن يبعث إليهم كان يخفي إيمانه ، وهو ساكت عنهم بريء من معبودهم غير الله.
وعدّى «عاد» ب «في» الظرفية ، كأن الملّة لهم بمنزلة الوعاء المحيط بهم.
قوله : (أَوَلَوْ كُنَّا كارِهِينَ) الاستفهام للإنكار تقديره : أيوجد منكم أحد هذين الشيئين : أعني الإخراج من القرية ، والعود في الملة على كل حال حتى في حال كراهتنا لذلك؟.
وقال الزمخشري (٣) : «الهمزة للاستفهام ، والواو واو الحال تقديره : أتعيدوننا في ملّتكم في حال كراهتنا».
قال أبو حيان (٤) : «وليست هذه واو الحال ، بل واو العطف ، عطفت هذه الحال على حال محذوفة ، كقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ : «ردّوا السّائل ولو بظلف محرق» (٥)
__________________
(١) تقدم.
(٢) ينظر : المحرر الوجيز ٢ / ٤٢٨ ، والرازي ١٤ / ١٤٤. وروح المعاني ٩ / ٢.
(٣) ينظر : الكشاف ٢ / ١٣٠.
(٤) ينظر : البحر المحيط ٤ / ٣٤٥.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٩٢٣ ، كتاب صفة النبي صلىاللهعليهوسلم : باب ما جاد في المسكين الحديث (٨) وأخرجه أحمد في المسند ٦ / ٤٣٥ ضمن مسند حواء جدة عمرو بن معاذ رضي الله عنها ، وأخرجه أبو داود في السنن ٢ / ٣٠٧ ، كتاب الزكاة : باب حق السائل الحديث (١٦٦٧) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣ / ٥٢ ـ ٥٣ كتاب الزكاة باب ما جاء في حق السائل (٢٩) ، الحديث (٦٦٥) وقال : (حديث بجير حديث حسن صحيح). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٥ / ٨١ ، كتاب الزكاة باب رد السائل وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص ٢١١ كتاب الزكاة : باب إعطاء السائل ولو ظلفا محرقا. الحديث (٨٢٥) وأخرجه الحاكم في المستدرك ١ / ٤١٧ ، كتاب الزكاة باب تأكيد الإعطاء للسائل وقال : (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.