في العقار بين أن يقسمه بينهم وبين أن يجعله وقفا على المصالح.
وظاهر الآية لا يفرق بين العقار والمنقول ، ومن قتل مشركا استحقّ سلبه من رأس الغنيمة لما روي عن أبي قتادة أنّ النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «من قتل قتيلا له عليه بيّنة فله سلبه» (١).
والسّلب : كل ما يكون على المقتول من ملبوس وسلاح وفرسه الذي يركبه.
ويجوز للإمام أن ينفل (٢) بعض الجيش من الغنيمة لزيادة عناء وبلاء يكون منهم في الحرب يخصّهم به من بين سائر الجيش ، ويجعلهم أسوة الجماعة في سائر الغنيمة ، لما روى ابن عمر أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم «كان ينفّل بعض من يبعث من السّرايا لأنفسهم خاصة سوى عامة الجيش» (٣).
وروى حبيب بن مسلمة الفهري قال : شهدت رسول الله صلىاللهعليهوسلم «نفّل الرّبع في البدأة والثّلث في الرّجعة» (٤).
واختلف في النفل من أين يعطى؟.
فقال قوم : يعطى من خمس الخمس من سهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم وهو قول سعيد بن المسيب وبه قال الشافعي ، وهذا معنى قول النبي صلىاللهعليهوسلم : «ما لي ممّا أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم» (٥).
__________________
(١) أخرجه مالك (٢ / ٤٥٤ ـ ٤٥٥) كتاب الجهاد : باب ما جاء في السلب في النفل حديث (١٨) والبخاري (٦ / ٢٤٧) كتاب فرض الخمس : باب من لم يخمس الأسلاب حديث (٣١٤٢) ومسلم (٣ / ١٣٧٠) كتاب الجهاد والسير : باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث (٤١ / ١٧٥١) وأبو داود (٢٧١٧) وابن ماجه (٢ / ٩٤٦) كتاب الجهاد : باب المبارزة والسلب حديث (٢٨٣٧) وأحمد (٥ / ٢٩٥ ، ٢٦٠) من حديث أبي قتادة.
(٢) هو بالتحريك مأخوذ من النفل بالسكون معناه الزيادة.
وشرعا : زيادة على سهم الغنيمة يمنحها الإمام لبعض الغزاة وهي قد تكون جزاء على أثر محمود قام به الغازي كمبارزة ، وحسن إقدام ، وهذا يسمّى إنعاما ومكافأة ، وقد يكون عدة من الأمير لمن يفعل ما فيه زيادة مكايدة للكفار كالتقدم على طليعة ، والتهجم على قلعة وهذا يسمى جعالة.
(٣) أخرجه البخاري (٦ / ٢٣٧) كتاب فرض الخمس : باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين حديث (٣١٣٤) ومسلم (٣ / ١٣٦٨) كتاب الجهاد والسير : باب الأنفال حديث (٣٥ / ١٧٤٩) من حديث ابن عمر.
(٤) أخرجه أحمد (٤ / ١٦٠) وأبو عبيد في «الأموال» ص (٣٩٦) كتاب الخمس وأحكامه وسننه : باب النفل والربع بعد الخمس حديث (٨٠٠) وأبو داود (٢٧٤٩) وابن ماجه (٢ / ٩٥١ ـ ٩٥٢) رقم (٢٨٥٣) وابن الجارود (ص ٣٦١ ـ ٣٦٢) حديث (١٠٧٩) والحاكم (٢ / ١٣٣) والبيهقي (٦ / ٣١٤) من حديث حبيب بن مسلمة الفهري.
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(٥) أخرجه أبو داود (٢٧٥٥) والبيهقي (٦ / ٣٣٩) والحاكم (٣ / ٦١٦) من حديث عمرو بن عبسة.
وأخرجه أبو داود (٢٦٩٤) والنسائي (٢ / ١٧٨) وابن الجارود (١٠٨٠) وأحمد (٢ / ١٨٤) والبيهقي (٦ / ـ