استعماله ضررا ، والحاصل ان عدم وجدان الماء على ما قالوا عبارة عن عدم التمكن من استعماله سواء كان من جهة عدمه او لمانع عقلى او شرعى لا يجوز للمكلف استعماله ، ومتى كان التيمم مشروعا ليس الوضوء مشروعا بالاجماع ذكره سيدنا الاستاذ طاب ثراه ، وعلى تقدير الغض عن الاجماع ايضا لا طريق لنا لاثبات مشروعيته الذاتية الكاشفة عن ثبوت المقتضى ، اذ الدليل انما شرعه في موضوع المتمكن من استعمال الماء ، والمكلف في حال يحرم عليه استعمال الماء من قبل الشارع ليس متمكنا من استعمال الماء عرفا.
ومن هنا يظهر الجواب عن توهم آخر يوشك ان يرد في المقام وهو انه هب عدم امكان تعلق التكليف بالوضوء على نحو الترتب لكن يكفى في الصحة قصد جهة الفعل.
[في المقدمة الموصلة] (*٣٨)
الامر الخامس : لو بنينا على وجوب المقدمة فهل الواجب ذاتها ، او مع قيد الايصال الى ذيها سواء قصد بها الايصال ام لا ، او مع قصد الايصال سواء ترتب عليها ذوها ام لا؟ وينبغى ان يعلم او لا انه على تقدير القول بان الواجب ذات المقدمة لا ينافي الالتزام في بعض الموارد بمدخلية قصد الايصال في موضوع الواجب لجهة خارجية ، كما لو توقف انقاذ الغريق على خصوص التصرف في ملك الغبر ، فحينئذ نقول بان الواجب من ناحية الانقاذ هو التصرف بقصد الانقاذ ، لان اذن الشارع في الغصب مع كونه مبغوضا في حد ذاته انما هو من جهة اهمية الانقاذ ، اذ لا يقدر المكلف على ترك الغصب وفعل الانقاذ معا ولما كان ترك الانقاذ ابغض من فعل الغصب رضى بفعله ، ولا شك ان الاذن في المبغوض من جهة المزاحمة انما هو من الضرورة التى تتقدّر بقدرها ، وحيث تدفع الضرورة بالاذن في الغصب المقصود به الانقاذ ، فلا وجه للاذن في قسم آخر وهو الغصب الغير المقصود به ذلك ، هذا.