المبحث الأوّل
في حجية القطع المتعلق بالتكليف
وينبغي التكلم في ثلاثة مقامات :
الأوّل : ان القطع هل يحتاج في حجيته الى جعل الشارع كما ان الظن كذلك اولا؟
الثاني : انه هل يمكن عقلا النهي عن العمل به اولا؟
الثالث : انه هل يقبل تعلق أمر المولى به ام لا؟
اما الكلام في المقام الأوّل :
فنقول : الحق عدم احتياجه الى الجعل ، فانه لو قلنا باحتياجه اليه لزم التسلسل ، لان الامر بمتابعة هذا القطع لا يوجب التنجز بوجوده الواقعي ، بل لا بد فيه من العلم ، وهذا العلم ايضا كالسابق يحتاج في التنجيز الى الامر ، وهكذا ، مضافا الى انه لو فرضنا امكان التسلسل لا يمكن تنجيز القطع لعدم الانتهاء الى ما لا يكون محتاجا الى الجعل ، وهذا واضح.
واما المقام الثاني :
فقد يقال في وجه عدم قابليته للمنع : ان المنع عن العمل بالقطع يوجب التناقض ، فان من علم بكون هذا خمرا وكون الخمر محرمة يحصل له من ضم هذه الصغرى الوجدانية الى تلك الكبرى المقطوع بها العلم بكون هذا حراما ، فيرى تكليف المولى ونهيه عن ارتكاب هذا المائع من دون سترة ولا حجاب ، فلو قال لا تعمل بهذا العلم رجع قوله الى الاذن في ارتكاب الخمر بنظر القاطع ، وهو التناقض.