احداها العلم الاجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة.
الثانية عدم لزوم الامتثال على نحو يقطع باتيانها او اتيان ما يكون بدلا عنها ، لا على وجه التفصيل ، ولا على وجه الاجمال ، سواء كان عدم لزوم ذلك بواسطة عدم التمكن ام بواسطة الاذن الصادر من الشارع.
الثالثة عدم جواز الاهمال وترك التعرض لامتثالها اصلا.
الرابعة انه في مقام دوران الامر بين الامتثال على وجه الظن وبينه على نحو الشك والوهم يكون اختيار الشك والوهم في قبال الظن قبيحا عند العقل.
ولو تمت هذه المقدمات التى ذكرناها يجب الاخذ بالظن قطعا ، اذ العلم الاجمالي بوجود التكاليف ثابت بحكم المقدمة الاولى ، وليس على المكلف امتثالها على نحو يوجب القطع بالسقوط ، لا على نحو الامتثال العلمى التفصيلى ، ولا على نحو الامتثال بالطرق المعتبرة تفصيلا ، او الاصول المعتبرة كذلك ، ولا على نحو الامتثال الاجمالي ، بحكم المقدمة الثانية ، ولا يجوز له اهمالها وعدم التعرض لامتثالها اصلا ، بحكم المقدمة الثالثة ، ولا يجوّز العقل رفع اليد عن الظن واخذ المشكوك والموهوم في قباله ، بحكم المقدمة الرابعة ، فلا سبيل له الا الاخذ بالظن.
اما المقدمة الاولى فلا سبيل الى انكارها.
اما المقدمة الثانية فتوضيحها ان الامتثال على نحو يوجب العلم ببراءة الذمة باحد امور :
منها احراز التكاليف تفصيلا بمقدار ينحل العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى والشك البدوى والاتيان بما علم تفصيلا.
ومنها احرازها بالمقدار المذكور بالطرق الشرعية المعتبرة والاصول المثبتة للتكاليف ، والاحتياط في الموارد الجزئية التى تقتضى القاعدة الاحتياط فيها ، ولو مع قطع النظر عن العلم الاجمالي المذكور.
ومنها اتيان كل ما يحتمل كونه واجبا وترك كل ما يحتمل كونه حراما.