للطبع لا تزاحم الجهة المنافرة له في الواقع كذلك الجهة الملاءمة للقوة العاقلة والمنافرة لها ، وعلى هذا لو لم يؤثر الجهة المنافرة للعقل في استحقاق الفاعل للذم فلا مانع من تاثير الجهة الملاءمة له في استحقاقه للمدح.
والوجه الثاني ان العناوين الطارية على التكاليف ـ مما لا يشملها ادلتها ـ يمكن ان تجعل موردا لحكم آخر غير ما تعلق بنفس الواقع ، وبهذا يجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ، ومن العناوين الطارية على التكليف كون المكلف معذورا من ذلك التكليف المتوجه اليه.
واما القسم الثالث فالحق فيه بطلان العبادة فان الجهة المقبحة مؤثرة فعلا في تبعيد العبد عن ساحة المولى فلا يمكن ان يكون الجهة المحسنة مؤثرة في القرب ، وبه يعلم عدم امكان تعلق الامر به ايضا ، لان العنوان الطاري لو كان بحيث لا يوجب عذرا للمكلف فحاله حال العلم بالحرمة ، فكما انه في مورد العلم بالحرمة لا يمكن بقاء الامر وصحة العبادة كذلك في حال لا يعذر فيها عقلا فتامل جيدا.
[في النهي عن العبادة]
فصل : هل النهى عن الشيء يقتضى فساده او لا؟
ولنقدم امورا :
احدها : ان الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ان المسئول عنه في السابقة جواز بقاء الامر والنهي فيما كان موردهما متحدا بحسب المصداق ومتعددا بالمفهوم وعدمه ، وفي هذه المسألة ملازمة النهي المتعلق بالشيء مع فساده.
قال المحقق القمي «قدسسره» في بيان الفرق : ان مورد المسألة السابقة هو ما كان بين المامور به والمنهى عنه عموم من وجه ومورد المسألة ما كان بينهما عموم مطلق ، ورد عليه في الفصول بان هذا الفرق ليس بسديد ، بل الفرق انه