وعلى كل حال فلا مانع من الاخذ بالاطلاق فيها : أمّا بناء على كونها موضوعة للاسباب من دون ملاحظة حصول الاثر فواضح ، وأمّا على القول بكونها موضوعة لخصوص الاسباب المؤثّرة للاثر او موضوعة لنفس المسبب فلان لمفاهيمها مصاديق عرفية ، والاحكام المتعلقة بالعناوين في القضية اللفظية التى وردت لبيان تفهيم المراد تحمل على المصاديق العرفية لها ، وبعد تعلق الحكم في القضية اللفظية بالمصاديق العرفية يستكشف ان الشيء الذي يحكم العرف بانه مصداق يراه الشارع مصداقا ايضا ، ولذا تراهم يتمسكون في ابواب المعاملات باطلاقات ادلتها ، مع ذهابهم الى كونها موضوعة للصحيح ، نعم لو شك في الصدق العرفي فلا مجال للاخذ بالاطلاق ، فليتدبر في المقام.
[في استعمال اللّفظ في اكثر من معنى واحد]
ومنها : أنه اختلف في جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد ، بان يراد كل واحد مستقلا كما اذا استعمل فيه وحده على اقوال لا يهمنا ذكرها بعد ما تطلع على ما هو الحق في هذا الباب.
والحق الجواز ، بل لعله يعد في بعض الاوقات من محسنات الكلام ، لان ما وضع له اللفظ هو ذوات المعاني باوضاع عديدة ، وليس في كل وضع تقييد المعنى بكونه مع قيد الوحدة بالوجدان ، ولا يكون منع من جهة الواضع ايضا ، ضرورة ان كل احد لو راجع نفسه حين كونه واضعا للفظ زيد بازاء ولده ليس مانعا من استعمال ذلك اللفظ في غيره ، ولا يتصور مانع عقلى في المقام ، فالمجوز للاستعمال موجود ، وهو الوضع ، وليس هناك ما يقبل المنع.
وذهب شيخنا الاستاذ «دام بقاه» إلى الاستحالة العقلية ، قال في الكفاية : ان حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لارادة المعنى بل وجها وعنوانا له ، كانه يلقى اليه نفس المعنى ، ولذا يسرى اليه قبحه وحسنه ، ولا يمكن جعل اللفظ كذلك الا لمعنى واحد ، ضرورة ان لحاظه هكذا في ارادة معنى ينافي