مرحلة الثبوت الى مزيد برهان ، واما الدليل عليه في مرحلة الاثبات فهو التبادر ، فان مفهوم قولنا لو كان معك الامير فلا تخف احدا ليس انه في صورة عدم كون الامير يجب الخوف من كل احد.
واما الاستدلال الثاني فهو مبنى على الالتزام بان تالى الادوات علة ، وهذا غير مسلم حتى بناء على القول بالمفهوم ، اذ يكفى في المعنى المستفاد من تعليق الجزاء كون تالى الادوات جزء اخيرا للعلة اما منحصرا بناء على القول بالمفهوم او اعم من ذلك بناء على عدمه.
الثالث (*٤٤) لو تعددت القضايا وكان الجزاء واحدا فلا يمكن الجمع بين مداليلها الاولية ، ضرورة وقوع التعارض بين مفهوم كل منها مع منطوق الاخرى ، فلا بد من التصرف اما بتخصيص مفهوم كل منها بمنطوق الاخرى ، واما بحملها على بيان مجرد الوجود عند الوجود ، والفرق بينهما انه على الاول يؤخذ بالمفهوم في غير مورد المنطوق ، بخلاف الثاني ، واما بحمل الشرط في كل من القضايا على جزء السبب واخذ المفهوم من المجموع ، واما بالالتزام بان المذكور في القضايا مصداق للسبب وما هو سبب هو الجامع بين ما ذكر ، ولعل الاظهر هو الوجه الثاني عرفا ، واما احتمال اخذ احدى القضايا منطوقا ومفهوما فلا وجه له اصلا ، فانه يوجب طرح غيرها ، كما لا يخفى.
[مفهوم الوصف]
ومن جملة المفاهيم التي قد وقع النزاع في ثبوتها مفهوم الوصف ، والحق عدم
__________________
ـ وصف العموم ، كيف؟ والتعليق ربط ، والربط محتاج الى لحاظ الطرفين ، واما لزوم الاشارة الى العموم بالمعنى الاسمى فمحل انكار جدا ، لامكان الاشارة اليه مع حفظ كونه حرفيا ، ولعله لوضوحه غنى عن البيان وحينئذ فنقول بعد امكان كل من الامرين في مرحلة الثبوت فالميزان في مرحلة الاثبات هو التبادر ، والمدعى انه مع الارجاع الى العموم دون الآحاد ، كما يتضح ذلك بملاحظة الامثلة العرفية «منه».