الحرمة وترك المظنون الوجوب مخالفة للكبرى المدعاة ، كما هو واضح.
الوجه الثاني : انه لو لم يأخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو قبيح.
وفيه انه ان اراد من الراجح ما هو راجح بملاحظة اغراض الفاعل ويقابله المرجوح كذلك فترجيح المرجوح بهذا المعنى غير ممكن ، لانه راجع الى نقض الغرض ، وليس مجرد الاخذ بالطرف الموهوم ترجيحا للمرجوح بهذا المعنى ، اذ ما لم يترجح بملاحظة اغراضه لم يمل اليه ، وان اراد من الراجح هو الظن فعدم الاخذ به واختيار الطرف الموهوم وان كان ترجيحا للمرجوح ، بمعنى اختيار الطرف الموهوم ، ولكن قبح ذلك موقوف على تنجز الاحكام الواقعية ولزوم امتثالها ، وانحصار طرق الامتثال بالظن او الوهم او الشك ، لكن هذا راجع الى دليل الانسداد الآتى ، وليس وجها مستقلا.
الوجه الثالث : ما عن السيد الطباطبائي «قدسسره» من انه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب وترك كل ما يحتمل الحرمة ، ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله ، لانه عسر اكيد وحرج شديد ، فمقتضى الجمع بين قاعدتى الاحتياط ونفى الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات ، لان الجمع على غير هذا الوجه باخراج بعض المظنونات وادخال بعض المشكوكات والموهومات باطل اجماعا.
ولا يخفى رجوع هذا الى دليل الانسداد المعروف ، مع اسقاط بعض المقدمات التى لا ينتج بدونها.
[في دليل الانسداد]
الوجه الرابع : هو الدليل المعروف بدليل الانسداد ، وهو مركب من مقدمات :