انتفاء سنخ الحكم من غير مورد القيد كما هو واضح.
ومما استدل به على مفهوم الوصف ان أبا عبيدة مع كونه من اهل اللسان الذين ينبغى الرجوع اليهم في تشخيص المعانى قد فهم من قوله عليهالسلام : «ليّ الواجد يحل عقوبته» (١) ان ليّ غيره لا يحل ، وفيه انه ليس ابو عبيدة او غيره باولى منّا في فهم هذا المعنى من القضية بعد القطع بوضع مفرداتها والقطع بعدم وضع آخر للمجموع ، وانما يفهم المفهوم من خصوص هذه القضية لان الوصف المأخوذ فيها مناسب للعلية للحكم مع العلم بعدم علة اخرى كما لا يخفى.
تنبيهان
الاول مما تقرر عند القائل بثبوت المفهوم للوصف انه يشترط ان لا يكون الوصف واردا مورد الغالب كما في قوله تعالى : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ)(٢) ويمكن توجيهه بان المفهوم بعد غلبة وجوده في افراد ينصرف اليها ولا يحتاج في ذلك الى ذكر القيد ، فذكر القيد وعدمه سيان ، فهو بمنزلة القيد المساوي وسيجىء خروجه عن محل النزاع ، وفيه منع انصراف المفهوم الى الافراد الغالبة فان ميزان الانصراف انس اللفظ عرفا بالنسبة الى المعنى الخاص (٣) وليس دائرا مدار الغلبة في الوجود.
__________________
(١) الوسائل ومستدركه ، الباب ٨ من ابواب الدين والقرض.
(٢) سورة النساء ، الآية ٢٣.
(٣) الاولى في الجواب ان يقال على تقدير تسليم الانصراف لا بد من اخذ المفهوم من المطلق ايضا بملاحظة انصرافه الى المقيد ، فان القيد المنصرف اليه بمنزلة المذكور ، نظير اضمار زيد في قولك : دنف ، في جواب من قال كيف زيد ، اذ ليس المراد من الانصراف مجرد تطبيق المفهوم على مصداق خاص ، كيف؟ وكثيرا ما لا ينطبق المفهوم في نظر المخاطب الا على الافراد الحاضرة عنده ، لكن مع بقاء دائرة المفهوم المنطبق على سعتها ، فميزان الانصراف ان يصير غلبة الوجود على حد كلّما يذكر اللفظ كان في جنب مفهومه في ذهن كل من السامع ـ