بسم الله الرحمن الرحيم
اعلم ان من وضع عليه قلم التكليف اذا التفت الى الحكم الشرعي فاما ان يكون قاطعا به اولا ، وعلى الثاني اما ان يكون له طريق منصوب من قبل الشارع اولا ، وعلى الثاني اما ان يكون له حالة سابقة ملحوظة اولا ، وعلى الثاني اما ان يكون الشك في حقيقة التكليف واما يكون الشك في متعلقه ، وعلى الثاني اما يتمكن من الاحتياط واما لا يتمكن منه ، فالقاطع ومن له طريق معتبر الى الواقع يتبع ما عنده من القطع او الطريق ، والشاك ان لوحظت حالته السابقة فهو مورد الاستصحاب ، وإلّا فان شك في حقيقة التكليف فهو مورد البراءة ، وان شك في متعلقه وكان قادرا على الاحتياط فهو مورد الاشتغال ، وان لم يكن قادرا على الاحتياط فهو مورد التخيير.
وهم ودفع قد يتوهم عدم صحة ما ذكرنا من جهة ان المقسم في هذه المذكورات هو من وضع عليه قلم التكليف ، وهو اعم من المجتهد والمقلد ، مع ان احكام بعض الاقسام مختصة بالمجتهد كالقواعد المقررة للشاك.
فان قلت : لا يصح القول باختصاص الاحكام المقررة للشاك بالمجتهد للزوم عدم جواز رجوع المقلد اليه فيما استفاده منها ، فان الاحكام المختصة بالمجتهد لا يجوز للمقلد العمل بها كوجوب التصرف في مال الايتام والغيّب وفصل الخصومة وامثال ذلك مما يختصّ بالمجتهد.
قلت : لا ينافي اختصاص القواعد المقررة للشاك بالمجتهد رجوع المقلد اليه في الاحكام المستفادة من تلك القواعد مثلا المخاطب بقول الشارع : لا تنقض اليقين بالشك وان كان هو المجتهد ولكن الحكم الذي يبنى على بقائه هو الحكم الاولى