عرفا يرجع قوله الى دعوى ان مورد الوجوب مقيد بغير الخصوصية المنهى عنها ، فالصلاة الماتى بها في محل ورد النهى عن اتيانها فيه باطلة ، لفقدان الشرط الشرعي على مذهب هذا القائل ، فلو شك في ذلك يرجع الشك الى ان المامور به هل هو مقيد شرعا بان لا يؤتى به في المحل المخصوص أو لا ، وعلى الثاني اعنى على تقدير كون النزاع عقليا فمقتضى الاصل فساد العمل لان المأمور به معلوم من حيث القيود والشروط بحيث لو كان توصليا لكان مجزيا ، وانما الشك في ان القرب المعتبر في العبادات هل يحصل بايجاد العمل في ضمن فرد محرم اولا ، ولا اشكال في لزوم الاتيان ثانيا حتى يقطع بفراغ ذمته.
اذا عرفت ذلك كله فنقول ان الافعال المتعلقة للنهى على قسمين : قسم اعتبر في صحته قصد القربة وهو الذي يسمى بالعبادة ، وقسم لم يعتبر فيه ذلك ، فان جعلنا النزاع في المقام راجعا الى الامر العقلى وهو انه بعد الفراغ عن وجود الجهة في الطبيعة هل يقتضى مبغوضية ايجادها في ضمن خصوص فرد فساد العمل لو اتى به في الفرد المحرم اولا؟ فالحق انه لا يقتضى الفساد مطلقا.
اما في العبادات فلان ما يتوهم كونه مانعا عن الصحة كون العمل مبغوضا ، فلا يحصل القرب المعتبر في العبادات به ، وفيه انه من الممكن ان يكون العمل المشتمل على الخصوصية موجبا للقرب من حيث ذات العمل وان كان ايجاده في تلك الخصوصية مبغوضا للمولى ، وبعبارة اخرى فكما انّا قلنا في مسألة اجتماع الامر والنهى بامكان ان يتحد العنوان المبغوض مع العنوان المقرّب كذلك هنا من دون تفاوت فان اصل الصلاة شيء وخصوصية ايقاعها
__________________
والاكثر مبنى على ان يكون الترديد بين كون النهى تحريميا وضعيا او تنزيهيا عباديا ارشادا الى افضل الافراد ، اذ لا يلزم من اجراء البراءة حينئذ محذور ، واما لو فرض كونه مرددا بين التحريم النفسى او التنزيهى بمعنى المرجوحية او التحريم الوضعى فلا يمكن اجراء البراءة للقطع ببطلان العبادة مطلقا «منه».