السابقة او خصوص العلم كذلك يوجب رفع اليد عنها ، والشك اللاحق منزل منزلة العلم في الآثار المترتبة على المعلوم ، لا في لوازم العلم بحكم العقل ، سواء في ذلك الاستصحاب والقاعدة ، ومن المعلوم عدم حكومة احدهما على الآخر في هذا المدلول ، كما هو واضح.
ثم بعد ما بينا عدم شمول الادلة المذكورة في الباب للقاعدتين يتعين الاستصحاب ، لورود بعضها في الشك في البقاء وظهور اتحاد مفاد الباقي معه.
بقي الكلام في وجود مدرك آخر لقاعدة الشك الساري وعدمه ، وما يمكن ان يكون مدركا لها في الجملة الاخبار الدالة على عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز عن الشيء فلا بد من ذكر الاخبار الواردة في المقام ثم التكلم فيها.
[في قاعدة التجاوز والفراغ]
فنقول مستعينا بالله العزيز العلام ومتوسلا باوليائه الكرام :
١ ـ انه روى محمد بن الحسن ، باسناده عن احمد بن محمد ، عن احمد بن محمد بن ابي نصر ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لابى عبد الله عليهالسلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة؟ قال : يمضى ، قلت : رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر؟ قال : يمضى ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ قال : يمضى ، قلت : شك في القراءة وقد ركع؟ قال : يمضى ، قلت : شك في الركوع وقد سجد؟ قال : يمضى على صلاته ، ثم قال : يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء (١).
٢ ـ وباسناده عن سعد ، عن احمد بن محمد ، عن ابيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن اسماعيل بن جابر قال قال ابو جعفر عليهالسلام : ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وان شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٢٣ من ابواب الخلل في الصلاة ، الحديث ١ و ٣.