المثال من قبيل الاول (١).
تذنيبات
الأوّل : لو اخذ في موضوع حكم رجحانه واستحبابه او جوازه من حيث هو كموضوع وجوب الوفاء بالنذر وكاطاعة الوالدين وامثال ذلك فلا بد في الاستدلال بدليل ذلك الحكم من اثبات رجحان ذلك الموضوع او جوازه ، ولا يمكن ان يستكشف ذلك من عموم الدليل المذكور ، فان التمسك بالعام يتوقف على احراز موضوعه ، وهذا واضح ، لكنه نسب الى بعض التمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر للحكم بصحة الوضوء والغسل المنذورين بمائع مضاف لو شك في صحته وبطلانه ، وربما يؤيد ذلك ما ورد من صحة الاحرام قبل الميقات والصيام في السفر اذا تعلق بهما النذر ، ويؤيده ايضا حكمهم بصحة النافلة في وقت الفريضة اذا تعلق بها النذر.
والحق انه لا يجوز التمسك بالعام فيما شك من غير جهة تخصيصه ، والوضوء والغسل بالمائع المضاف لو كانا باطلين لم يلزم تخصيص في دليل النذر ، فكيف يستكشف صحتهما من عموم دليل النذر ، واما صحة الصوم في السفر بعد النذر والاحرام قبل الميقات كذلك بعد وجود الدليل على ذلك فبالجمع بين الدليل
__________________
(١) توضيح ذلك انه قد يستظهر من مناسبة الحكم والموضوع في بعض المقامات ان التأثير والفاعلية ثابت للموضوع المفروغ عن وجوده عند اتصافه بوصف ، كما في قضيّة «اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء» ولهذا لا يجدى استصحاب عدم الكرية من الازل ، وقد يستظهر من المناسبة المذكورة ان التأثير ثابت لنفس الوصف ، والموضوع المفروغ عن وجوده انما اعتبر لتقوم الوصف به كما في قوله عليهالسلام : «المرأة ترى الدم الى خمسين إلّا ان تكون قرشية» حيث ان حيضية الدم الى ستين انما هي من خاصيّة التولد من قريش ، لا ان المرأة لها هذه الخاصية بشرط التولد ، فانتفاء هذا الوصف موجب لنقيض الحكم ولو كان بعدم الموضوع ، ولهذا يكون استصحاب العدم الازلى نافعا «منه».