الاستدلال به ان مقتضى اطلاق ذلك ان يكون الجزاء مستندا الى خصوص الشرط دائما ، سواء وجد شيء آخر سابقا عليه او مقارنا له ام لا ، وهذا لا ينطبق إلّا على العلة المنحصرة ، فانه لو تعددت العلة فلو كانت سابقة على ما ذكر في القضية يكون الجزاء مستندا اليها ، وان كانت مقارنة له يكون الجزاء مستندا الى مجموع العلتين.
والجواب انه لو تكرر المسبب بتعدد الاسباب لا يلزم اهمال السبب او استناد المسبب الى مجموع السببين ، فيحفظ الاطلاق المستفاد من القضية ، وهو انه متى يوجد الشرط يترتب عليه الجزاء ، من دون لزوم القول بالحصر ، واما لو فرضنا الجزاء واحدا على كل حال فاللازم على تقدير تعدد الاسباب وان كان عدم ترتبه على الشرط اصلا احيانا وعدم كونه مستقلا كذلك لكنك عرفت مما تقدم انا ما سلمنا دلالة القضية على كون الشرط علة تامة ، بل المقدار المسلم وقوع الجزاء عقيب الشرط مع ربط بينهما ، ويكفى في الربط كونه صالحا للتأثير فيه وان منع من تأثيره سبق علة اخرى.
ثم ان كل من استدل على ثبوت المفهوم بالاطلاق المستفاد من الحكمة فكلامه على فرض تماميته خارج من المدعى ، لان المدعى ثبوت المفهوم للقضية الشرطية دائما وان القضية الشرطية تنحل الى عقد ايجابي وسلبي ، والاطلاق المستفاد من المقدمات ليس دائميا لانه تابع لوجود المقدمات.
حجة المنكرين (*٤٢) امور :
احدها ما استدل به السيد «قدسسره» من ان تأثير الشرط هو تعليق الحكم به ، وليس يمتنع ان يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ولا يخرج عن كونه شرطا ، فان قوله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ)(١) يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم اليه شاهد آخر ، فانضمام الثاني الى الاول
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية ٢٨٢.