هل هو مقدمة اولا؟ وهذا لا يوجب سقوط العقاب عن الواجب النفسي المعلوم ، كما هو واضح.
واما الثاني : فلانه على تقدير كون الترك مقدمة فالوجوب المتعلق به بحكم العقل على حد الوجوب المتعلق بفعل ضده ، فكما انه في هذا الحال يكون فعليا منجزا كذلك مقدمته ، وعلى هذا الفرض لا يعقل الترخيص ، والمفروض احتمال تحقق الفرض في نظر الشاك وإلّا لم يكن شاكا ، ومع هذا الاحتمال يشك في امكان الترخيص وعدمه عقلا ، فلا يمكن القطع بالترخيص ولو في الظاهر.
لا يقال : بعد احتمال كون الترخيص ممكنا لا مانع من التمسك بعموم الادلة الدالة على اباحة جميع المشكوكات واستكشاف الامكان بالعموم الدال على الفعلية.
لانا نقول : فعلى هذا يلزم من ثبوت هذا الحكم عدمه ، اذ لو بنينا على انكشاف الامكان بعموم الادلة فاللازم الالتزام بدلالة العموم على عدم كون ترك الضد مقدمة ، اذ مع بقاء هذا الشك لا يمكن انكشاف الامكان ، فلو علم من عموم الحكم عدم كون ترك الضد مقدمة فلا مجرى له ، لان موضوعه الشك.
وبالجملة : فلا ارى وجها لجريان اصالة الاباحة في المقام ، هذه خلاصة الكلام في حكم الشك فلنعد الى اصل البحث.
فنقول ؛ الحق كما ذهب اليه الاساطين من مشايخنا هو عدم التوقف والمقدمية لا من جانب الترك ولا من جانب الفعل.
اما عدم كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده فلان مقتضى مقدميته لزوم ترتب عدم ذي المقدمة على عدمه ، لانه معنى المقدمية والتوقف ، فعلى هذا يتوقف عدم وجود الضد على عدم ذلك الترك المفروض كونه مقدمة وهو فعل الضد الآخر ، والمفروض أن فعل الضد ايضا يتوقف على ترك ضده الآخر ،