المقصد الرابع
في جواز اجتماع الامر والنهى وامتناعه
وليعلم اولا : ان النزاع المذكور انما يكون بعد فرض وجود المندوحة ، وتمكن المكلف من ايجاد عنوان المأمور به في غير مورد النهى ، وإلّا فالمسلم عند الكل عدم الجواز لقبح التكليف بما لا يطاق ، نعم ذهب المحقق القمي «قدسسره» الى التفصيل بين ما كان العجز مستندا الى سوء اختيار المكلف وعدمه ، فخص القبح بالثاني ، ومن هنا حكم بان المتوسط في الارض المغصوبة منهى عن الغصب فعلا ومأمور بالخروج كذلك ، ولكنك خبير بان هذا التفصيل يأبى عنه العقل بل لعل قبح التكليف بما لا يطاق مطلقا من البديهيات الاوّلية.
وكيف كان فقبل الشروع في المقصود ينبغى رسم امور :
احدها : قد يتوهم ابتناء المسألة على كون متعلق التكاليف هو الطبيعة او الفرد ، فينبغى التكلم في هذه المسألة على وجه الاختصار حذرا من فوت المهم والنظر فيها يقع في مقامات : احدها في تشخيص مرادهم ، والثاني في انه هل يبتنى النزاع في مسألتنا هذه عليها ، بمعنى انه لو اخذ باحد طرفى النزاع فيها لزم الاخذ باحد طرفى المسألة فيما نحن فيه ام لا ، والثالث في ادلة الطرفين.
اما المقام الاول : فنقول : يمكن ان يكون مرادهم انه بعد فرض لزوم اعتبار الوجود في متعلق الطلب فهل الوجود المعتبر هو وجود الطبيعة او وجود الفرد ، ويمكن ان يكون مرادهم انه بعد فرض اعتبار الوجود هل المعتبر اشخاص الوجودات الخاصة او المعنى الواحد الجامع بين الوجودات.
اما المقام الثاني : فالحق عدم ابتناء مسألة جواز اجتماع الامر والنهى وعدمه