ونظير ذلك لو فرضنا تعلق حكم بالحيوان من دون مدخلية لخصوصية فانه يسرى الى جميع انواعه وكل نوع منه يتعلق به حكم مستقل غير الحكم الذي تعلق بنوع آخر وان كان اصل الحكم من حيث تعلقه بالحيوان واحدا هذا.
[الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب]
الحادي عشر : المعتبر في الاستصحاب ان يكون شاكا في البقاء بعد الفراغ عن اصل وجوده حين الشك في بقائه ، فلو شك في اصل وجوده وهو الذي يعبرون عنه بالشك السارى لا يكون موردا للاستصحاب ، نعم لو دل دليل على عدم الاعتناء بالشك في اصل الحدوث اخذنا به ، ويصير هذه قاعدة اخرى.
وقد يتخيل امكان شمول الادلة المذكورة في باب الاستصحاب للقاعدتين.
وتقريب ذلك على نحو أتمّ هو ان يقال : انه في قولهم عليهمالسلام : «من كان على يقين فشك» جعل الزمان السابق ظرفا لليقين والزمان اللاحق ظرفا للشك واما المتيقّن والمشكوك فلوحظا مجردين عن اعتبار الزمان لا على نحو الظرفية ولا على نحو القيدية ، فحينئذ المراد باليقين بالشيء هو اليقين بذات الشيء مهملة عن اعتبار الزمان ، والمراد بالشك ايضا كذلك ، ولا شك ان الشك في ذات الشيء يصدق على الشك في اصل وجوده وعلى الشك في بقائه ، لان بقاء الشيء ليس امرا آخر وراء ذلك الشيء ، فاذا اشتمل كلا الشكين فوجوب المضى على اليقين يوجب الغاء كليهما ، والغاء كل شك بحسبه ، فالشك في اصل الوجود الغائه بان يحكم باصل الوجود ، والشك في البقاء الغائه بان يحكم بالبقاء ، هذا غاية تقريب كلام المتخيل.
اقول : والذي يخطر بالبال في دفع هذا المقال ان يقال : ان المتيقّن بعدالة زيد في يوم الجمعة مثلا يصح ان يقال في حقه انه متيقن بالعدالة مقيدة بكونها يوم الجمعة ، وان يقال : انه متيقن بالعدالة بملاحظة اعتبار ذلك الزمان ظرفا