ولو كان المخصص مجملا بحسب المصداق بان اشتبه فرد وتردد بين ان يكون فردا للعنوان الخاص او باقيا تحت عموم العام فلا اشكال في عدم جواز التمسك بالعام فيما اذا كان المخصص متصلا بالكلام ، لعدم انعقاد ظهور العام من اول الامر الا في غير مورد العنوان الخاص.
واما اذا كان المخصص منفصلا فقد يتوهم جواز التمسك به فيما شك انطباق العنوان الخاص عليه بعد انطباق العنوان العام عليه قطعا ، وغاية ما يمكن ان يقال في تقريب ذلك ان قول القائل اكرم العلماء يدل بعمومه الافرادي على وجوب اكرام كل واحد من العلماء ، وباطلاقه على سراية الحكم الى كل حالة من الحالات التى تفرض للموضوع ، ومن جملة حالاته كونه مشكوك الفسق والعدالة ، كما انه من جملة حالاته كونه معلوم العدالة او معلوم الفسق ، وبقوله لا تكرم الفساق من العلماء قد علم خروج معلوم الفسق منهم ، ولا يعلم خروج الباقى فمقتضى اصالة العموم والاطلاق بقاء المشكوك تحت الحكم.
لا يقال : ان قوله لا تكرم الفساق من العلماء قد اخرج الفاسق الواقعى من الحكم لا الفاسق المعلوم ، فالفرد المردد لو صدق عليه عنوان الخاص محكوم بحكمه واقعا ، فكيف يجتمع هذا الحكم مع الحكم الذي أتى من قبل العام.
لانا نقول : حال الحكم الواقعي المفروض مع الحكم الذي أتى من قبل العام حال الاحكام الواقعية مع الاحكام المتعلقة بالشيء في حال الشك ، فالكلام في المقام هو الكلام فيها اشكالا ودفعا.
وفيه ان الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي انما هو من جهة ان الشك في احدهما ماخوذ في موضوع الحكم الآخر (١) ، وليس شمول العام للفرد حال كونه
__________________
ـ صدور الحكم المخالف من الامام اللاحق كشف ذلك عن كون مؤدى العام السابق حكما ظاهريا بالنسبة الى اهل ذلك الزمان اعنى ما قبل صدور الخاص «منه».
(١) ان قلت : هذا على تقدير القول بطوليّة الحكم الظاهري بالنسبة الى الواقعيّ واضح ـ