يقال : ان وجوب الصلاة ليس اثرا لزيد ، بل هو اثر لوجود الانسان ، وكذلك يصح ان يقال ان وجوب التصدق ليس اثرا للانسان ، بل هو اثر لوجود زيد ، وحينئذ نقول : ان اجراء الاستصحاب بالنسبة الى زيد لو شك في بقائه لا يوجب إلّا ترتب الاثر المختص بزيد لا ما هو مترتب على حقيقة الانسان ، كما في العكس.
وان كان الشك من جهة الشك في تعيين الفرد فهو على قسمين : لان الشك فيه إمّا راجع الى الشك في المقتضى ، كما لو كان الموجود اولا حيوانا مرددا بين ما يعيش ثلاثة ايام او سنة ، فاذا مضى ثلاثة ايام يشك في بقاء ذلك الحيوان ، وإمّا راجع الى الشك في الرافع ، كما لو خرج منه رطوبة مرددة بين البول والمنى ، ثم توضأ فيشك في بقاء حدثه او ارتفاعه بواسطة الوضوء ، هذا ان قلنا بان الحدث الجامع بين الاكبر والاصغر موضوع لاثر شرعى وهو عدم جواز الدخول في الصلاة ، وأمّا ان قلنا ان الموضوع للاثر خصوص الحالتين اللتين توجدان مع البول والمنى ؛ احداهما توجب المنع من الدخول في الصلاة إلّا بالوضوء ، والاخرى توجب المنع إلّا بالغسل ، فالمثال الذي ذكرنا اخيرا ليس من موارد استصحاب الكلى.
وكيف كان فالحق جواز استصحاب الكلى في كلا القسمين ان كان له اثر شرعا ، لعدم المانع إلا على مذاق من يذهب باختصاص مورده بالشك في الرافع فمنع جريانه في القسم الاول ، وقد عرفت ان التحقيق خلافه.
نعم منع بعض علماء العصر «دام ظله» (١) جريان هذا النحو من الاستصحاب مطلقا في حاشيته التى علقها على مكاسب شيخنا المرتضى «قدسسره» وحاصل ما افاده هناك ان الشك في بقاء الكلى مسبب عن
__________________
(١) هو العلامة السيد محمد كاظم اليزدي «قدسسره» ، في تعليقته على المكاسب بحث المعاطاة ، وان الاصل فيها اللزوم.