واما الاجماع ، فتقريره من وجوه : احدها دعواه على حجية الخبر الواحد في قبال السيد واتباعه ، والثاني دعواه على حجيته في حال الانسداد مطلقا حتى من السيد واتباعه ، والثالث دعوى السيرة واستمرار طريقة المسلمين طرا على استفادة الاحكام الشرعية من الثقات ، والرابع استقرار طريقة العقلاء.
وتحصيل الاجماع على الوجه الاول باحد وجهين : احدهما تتبع كلمات العلماء واقوالهم رضوان الله عليهم ، والثاني تتبع الاجماعات المنقولة والعلم بتحقق الاجماع المحصل اما بنفس الاجماعات المنقولة واما بضميمة شواهد أخر.
ولا يخفى ما في كلا الوجهين ، فانّ تتبع كلماتهم مع احتمال كون مدركهم مثل آية النبأ او غير ذلك من الادلة التى ذكرت سابقا لا يوجب الحدس القطعى برأى الحجة عليهالسلام ، ومن هنا تعرف حال الوجه الثاني.
واما دعوى الاجماع مطلقا حتى من السيد واتباعه على حجية الخبر الواحد في زمان الانسداد فلا تنفع بعد احتمال ان المستند للمطلق منهم هو الادلة التى ذكرنا ، وللمقيد منهم بحال الانسداد هو حكم العقل بحجية كل ظن ، سواء حصل من الخبر ام من غيره.
واما دعوى سيرة المسلمين فلم يحرز ان عملهم بخبر الثقات من حيث كونهم مسلمين ، لاحتمال ان يكون ذلك منهم من جهة كونهم عقلاء ، فيرجع الى الوجه الرابع.
نعم هذا الوجه اعنى بناء العقلاء لو تم عدم ردع الشارع اياهم لا ثبت المدعى فينبغى التكلم فيه.
فنقول : الذي يمكن ان يكون رادعا لهم الآيات المتكاثرة والاخبار المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم ، وشيء منها لا يصلح لان يكون رادعا ، بيان ذلك انه بعد فرض كون حجية خبر الثقة مركوزة في اذهان العقلاء لو تكلم احدهم مع الآخر وقال : لا يجوز او لا يحسن العمل بغير العلم ، او لا ينبغى نقض اليقين بغير اليقين ، مثلا ، يفهم السامع من كلام هذا المتكلم ان المراد من العلم