بالامارة تعبدا فالعلم بانه حمر تعبدا يعامل معه معاملة العلم بالخمر الواقعي ، ألا ترى أنه بعد اثبات الخمرية لمائع بالأمارة او بالاستصحاب نحكم بان شربه شرب الخمر ، فكما لا إشكال في اثبات شرب الخمر في المثال فلا بد ان لا يستشكل في ثبوت العلم بالخمرية فيما نحن فيه.
قلت : بين المثال وما نحن فيه فرق ، وهو انا متى اثبتنا قيدا كالخمرية لمحلّ بأصل او أمارة فمقتضاه إثبات كل اثر كان لذلك القيد لذلك المحل ، وعلى هذا فنقول : اثر الخمر الواقعي أن شربه حرام ، فاذا ثبت الخمرية تعبدا لمائع كان أثره ان شربه حرام كشرب الخمر ، وهذا المعنى لا يجيء فيما نحن فيه ، فانه لا يمكن ان يقال : إن اثر الخمر الواقعي أن العلم به موجب للحرمة ، بل الموضوع هو العلم بعنوان الخمرية ، وحيث لا ملازمة بين خمرية الشيء واقعا وكون العلم به علما بالخمر فلا يكفى الامارة القائمة على الخمرية في اثبات العلم بها.
[في التجرى]
ثم انك قد عرفت مما سبق عدم تجويز العقل الاقدام على مخالفة القطع المتعلق بالتكليف ، فلو اقدم على ذلك وصادف قطعه الواقع فلا شبهة في استحقاقه العقوبة ، واما لو لم يصادف فوقع النزاع والاختلاف بين العلماء «قدّس سرهم» في حكمه.
__________________
البسيط. فنقول انه من الوسائط الخفية التي لا يريها العرف واسطة ، ولاجل احد هذين الوجهين نقول : يكفى في ترتب الحكم ثبوت جزء بالوجدان والباقى بالاصل ، وهذا لا يتم في الخمر المعلومة ، لان كون هذا المائع خمرا في الواقع لا يستلزم كون العلم المتعلق به هو العلم بكونه خمرا ، كما ان العلم بكونه خمرا لا يستلزم كونه خمرا في الواقع وبعبارة اخرى ؛ مجرد تعلق علم بهذا المائع وكونه خمرا في الواقع لا يكون منشأ لانتزاع الخمر المعلومة بخلاف كون هذا الماء كرا فتدبر.* تعليقة المحقق الخراساني «قدسسره» ص ٧.