الموضوعية.
هذا كلّه هو الكلام في الاجتهاد المطلق.
واما التجزي فامكانه مما ينبغي القطع به ، وان وقع محلا للخلاف ، بل يستحيل عادة حصول الملكة المطلقة الا مع سبق التجزي ، لاستحالة الطفرة ، وبساطة الملكة وعدم قبولها للتجزية غير مانعة بعد وضوح اختلاف مدارك المسائل ، سهولة وصعوبة ، عقلية ونقلية ، فربّ شخص ماهر في مدارك باب ليس له تلك المهارة في باب آخر ، واحتمال وجود مدرك للمسألة في باب آخر اجنبي بعد تبويب الفقه ليس محلا لاعتناء العقلاء.
ثمّ يقع الكلام في المتجزي ايضا في مقامات ثلاثة : الاوّل في جواز عمل نفسه بمقتضى نظره ، والثاني في جواز رجوع الغير اليه ، والثالث في جواز قضائه.
امّا الأوّل فان فرض كونه مجتهدا في مدارك المسألة الفقهية ، اعني الاستظهار من الخبر مثلا ، دون مداركها ، اعني حجية السند والظهور ، يتعين تقليده في المسألة الاصولية للمجتهد المطلق ، فان افتاه بالحجية في حقّة كما هو الحق رجع في المسألة الفقهية الى اجتهاد نفسه ، وان خالف اجتهاد المجتهد المطلق ، وان فرض كونه مجتهدا في مدارك المدارك ايضا كان من صغريات حجية القطع في حق القاطع.
وامّا الثاني فحيث ان عمدة دليل التقليد ، هو الارتكاز وبناء العقلاء يمكن ان يقال : يشك في بنائهم في المقام ، بمعنى صيرورة قول المتجزي عندهم بمثابة يدفع به لو خلّي وطبعه احتمال خلافه في اذهانهم ، كما هو الشأن في الظنون الخاصّة العقلائية ، ومع الشك الاصل عدم الحجية.
وامّا الثالث فحاله حال التقليد لانهما من واد واحد على ما عرفت ، نعم بناء على كونه بابا مستقلا بالتأسيس ـ كما عرفته من القائل المتقدم ـ يمكن ان يقال : حاله اشكل من التقليد إلّا اذا عرف جملة معتدّا بها من الاحكام بحيث صدق عنوان «من عرف احكامنا».