قلت : اما ما ذكرت من لزوم التخيير بين الفعل والترك فغير وارد بعد اخذ قيد الاستناد في العمل ، اذ التخيير حينئذ بين الفعل استنادا الى قول الوجوب ، او الترك استنادا الى قول الحرمة ، ولا محذور فيه. واما ما ذكرت من قيام الحجية بالجامع المبهم ، فلا مانع فيه ، وهل هو الا كقيام الملكية بالكسر المشاع؟
فكما ان اختيار تعيين الكسر هناك بيد المكلّف ، فما المانع في المقام ايضا من جريان مثله؟
المقام الثالث
في حكم صورة الشك في اعلمية احد الفقيهين ، سواء كان في ابتداء الأمر ام حصل في الاثناء ، بعد الفراغ عن مساواتهما في اوّل الامر ، وسواء حصل في كلّ منهما على البدل ام في واحد معيّن دون صاحبه.
وهل يجري في جميع الصور استصحاب عدم الاعلمية او لا؟. قد يقال بالعدم ، نظرا الى عدم الحالة السابقة لهذا العدم بما هو مفاد ليس الناقصة ، اذ كما يعتبر فيه بهذا المعنى تحقق الموضوع المفروغ ، كذلك يعتبر تحقق المفضل عليه المتّصف بمبدإ العلم ، والجواب ان قولنا : فلان افقه الرجلين ، تارة يقال بمعنى افضليته من ذلك الآخر ، وهذا يعتبر فيه اتصاف ذلك الآخر بمبدإ الفقه ، واخرى يقال بمعنى انه افقه الناس من بينهما ، وعلى هذا التقدير لا يعتبر اتصاف ذلك الآخر بالمبدإ ، ومقامنا من القبيل الثاني.
ثمّ هل يشترط العمل بالاصل المذكور بالفحص اولا ، نظرا الى ان الشبهة موضوعية؟ وجهان ، مبنيان على ان الشك الماخوذ موضوعا في الاصول الشرعيّة هل هو اعمّ مما قبل الفحص وما بعده ، غاية الامر الاجماع على عدم جريانها في الشبهات الحكمية قبل الفحص ، فمقتضى القاعدة عدم الفحص الى ان يقوم الدليل على لزومه؟ او انه خصوص الشك الحاصل بعد الفحص ، غاية الامر قام الاجماع على اجراء احكام الاصول في بعض الشبهات الموضوعية فيما قبل