ان هذا الشك ليس شكا عندى وما جعلت له حكم الشك ، والانصاف انه لم يدل دليل الحجية الاعلى جعل مدلول الخبر واقعا وايجاب معاملة الواقع معه (١) ، واما ان حكم الشك لا يترتب على الشك الموجود فليس بمدلول لدليل الحجية ، نعم لازم حجية الخبر المنافي للاستصحاب او ساير الاصول عدم ترتب حكم الشك عليه ، كما ان لازم ترتب حكم الشك عدم حجية الامارة الدالة على الخلاف ، وهذا معنى التعارض.
والاقوى وفاقا لسيدنا الاستاذ «طاب ثراه» ورود الادلة والامارات على الاستصحاب وساير الاصول التعبدية :
وتوضيح ذلك : انك عرفت في مبحث حجية القطع ان العلم اذا اخذ في الموضوع ، فتارة يعتبر على نحو الطريقية ، واخرى على نحو الصفتية ، والمراد من اعتباره على نحو الطريقية ان المعتبر هو الجامع بينه وبين الطرق المعتبرة ، كما ان المراد من اعتباره على نحو الصفتية ملاحظة خصوصيته المختصة به دون ساير الطرق ، وهو الكشف التام المانع عن النقيض ونقول هنا : ان الشك في مقابل
__________________
(١) هذا بحسب مقام الاثبات ، واما بحسب مقام الثبوت فيرد عليه اشكال الجمع بين اللحاظين في دليل الحجية ، اما لحاظ تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، وإمّا تنزيل الشك منزلة العدم.
ويمكن الجواب اما عن الثاني. فبرفع الاستحالة مع طولية احد اللحاظين للآخر ، بان سيق اللفظ الدال على احد المعنيين بالمطابقة لافادة السامع المعنى الآخر بالالتزام ، فمعنى قول الشارع خذ بقول الثقة وان كان ترتيب آثار الواقع مطابقة لكن يدل بالالتزام العرفي على عدم الاعتناء بالشك الموجود معه ، بمعنى عدم ترتيب آثار الشك عليه.
واما عن الاول فبأنه لا يبعد دعوى ان المخبر الحقيقي يكون بحسب الغالب بصدد رفع جهل المخاطب وتبديله بالعلم حقيقة ، وهذا المقصود مدلول التزامي للفظه عرفا ، وحيث ان دليل الحجية يكون بلسان الاخبار عن الواقع تعبدا فيجيء فيه ايضا هذا المدلول الالتزامي بنحو التعبد ، وسيشير المصنف الى ذلك بعيد هذا. (م. ع. مدّ ظلّه).