بالنجاسة ، وعلى التقدير الآخر محكوم بالطهارة.
الامر الخامس : قد عرفت في طي المسائل ان الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي انما يجب فيها الاحتياط بشروط :
منها كون الاطراف كلها موردا للابتلاء ، بحيث لا يكون التكليف بالنسبة الى بعضها مستهجنا.
ومنها عدم الاضطرار الى بعض الاطراف اما معينا واما غير معين ، فانهما مشتركان في عدم وجوب الاحتياط كما لا يخفى.
ومنها عدم كون الاحتياط في جميع الاطراف حرجيا ، ولو كان كذلك لم يجب الاحتياط.
اذا عرفت ذلك فنقول : قد اشتهر ان الشبهة الغير المحصورة لا يجب فيها الاحتياط ، بل ادعى عليه الاجماع ، بل الضرورة ، فلا بد ان يفرض الشبهة على نحو لو فرض كونها محصورة لوجب فيها الاحتياط ، لكونها جامعة للشرائط المعتبرة في تنجزها ، اذ لو فقد بعض ما ذكر فعدم وجوب الاحتياط انما يكون من جهة عدم الشرط ، لا من جهة كونها غير محصورة ، فلنفرض الكلام فيما اذا علمنا بحرمة شيء مردد بين امور كثيرة ، ولم يكن الاجتناب عن الجميع حرجيا ، وكذا لم يكن بعضها خارجا عن محل الابتلاء ، ولم يكن المكلف مضطرا الى ارتكاب البعض ، فما قيل في وجه عدم وجوب الاحتياط فيها ، من عدم ابتلاء المكلف بالنسبة الى جميع الاطراف ، او كون الاحتياط فيها حرجيا ، وامثال ذلك اجنبى عن المقام.
__________________
ومنه يظهر الحال فيما لو حصل العلم الاجمالي بين ذات الملاقي وشيء ثم حصل العلم بالملاقاة وكذا فيما لو حصل العلم بالملاقاة اوّلا ثم حصل العلم الاجمالي ولكن كان الملاقى ـ بالفتح ـ خارجا عن محل الابتلاء ثم عاد ، فانّ ما ذكرنا جار في هاتين الصورتين ايضا ، فينقلب العلم الاجمالي بين الملاقي ـ بالكسر ـ والطرف الى العلم الاجمالي بين الملاقى ـ بالفتح ـ وذلك الطرف ويصير الملاقي ـ بالكسر ـ شبهة بدوية في جميع الصور. (م. ع. مدّ ظلّه).