[في الاجماع المنقول]
ومنها ، الاجماع المنقول بالخبر الواحد
وتحقيق المقام فيه يبتنى على بيان امور :
منها : ان الاجماع في مصطلح العامة عرف بتعاريف ، فعن الغزالى انه اتفاق امة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم على امر من الامور الدينية ، وعن الفخر الرازى انه اتفاق اهل الحل والعقد من امة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم على امر من الامور ، والمراد من اهل الحل والعقد على ما نبه عليه غير واحد منهم المجتهدون ، وعن الحاجبى انه اجتماع المجتهدين من هذه الامة في عصر على امر ، واما اصحابنا فقد اوردوا له حدودا كلها متحدة او متقاربة معه ، فعرّفه العلامة بما ذكره الفخر الرازى ، وعرّفه بعضهم بانه اجتماع رؤساء الدين من هذه الامة في عصر على امر ، والحاصل انه من المعلوم انه ليس لاصحابنا رضوان الله عليهم اصطلاح جديد في الاجماع ، وانما جروا فيه على ما جرت عليه العامة ، نعم قد يتسامح في اطلاق الاجماع على اتفاق طائفة خاصة يعلم منه قول الامام عليهالسلام لوجود ملاك الحجية وهو قول الامام عليهالسلام وعدم الاعتناء بمخالفة غيره.
ومنها : ان مستند حجية الاجماع امور ثلاثة :
احدها دخول شخص الامام عليهالسلام في جملة المجمعين ضرورة انه لو اتفق هذا النحو من الاتفاق اعنى اتفاق اهل العصر ، او اتفاق امة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، او اتفاق العلماء منهم ، او اهل الحل والعقد منهم ، او الرؤساء منهم كان الامام عليهالسلام احد هؤلاء قطعا ، لعدم خلو العصر عن وجوده عليهالسلام.
والثاني ما ذهب اليه شيخ الطائفة من قاعدة اللطف ، وحاصله انه اذا