وفي رواية الحلبى كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده (١).
الى غير ذلك من الموارد التى يقف عليها المتتبع.
والحاصل ان الحل والحرمة في لسان الائمة عليهمالسلام اعم من النفسى والغيرى كما يشهد به ما ذكرنا من الاخبار وحينئذ نقول مقتضى ظاهر الحديث جواز الصلاة في المشكوك فانه شيء لا يعلم أيحل الصلاة فيه ام لا؟ (٢) وقد قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال وللجلود والاصواف قسم تحل فيه الصلاة وقسم لا تحل فيه الصلاة فيحكم في المشكوك بالحل بمقتضى ظاهر الحديث هذا محصل الكلام في المقام وفقنا الله واخواننا المؤمنين لمراضيه بحق محمّد صلىاللهعليهوآله خير الانام.
الثالث : اذا ثبت جزئية شيء في الجملة وشك في ان نقصه سهوا يوجب بطلان الصلاة ام لا فهل الاصل العقلى يوجب الاعادة او الاكتفاء بالناقص؟ وجهان :
اختار اولهما شيخنا المرتضى «قدسسره» (٣) واحتج على ذلك بما حاصله :
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من ابواب لباس المصلى ، الحديث ٢.
(٢) قد يقال لازم ذلك جواز التمسك بالخبر في موارد الشك في وجود الشرط او وجود الموضوع ، فلو شككنا في ماء انه مطلق او لا نقول انه شيء لا يعلم أيحل الوضوء منه او لا ، ومقتضى الحديث جوازه ، وكذا مقتضى حديث الرفع ارتفاع شرطية الاطلاق.
وقد يجاب عن الثاني بان مقتضى اجراء حديث الرفع في الشك في وجود الشرط هو الحكم بعدمه ، وهو خلاف المنة ، بخلاف الشك في وجود المانع. وفيه ان المرفوع في الاول احتياج العمل الى تحصيل جديد للشرط ، وهو موافق للمنة. فالاولى ان يقال بمنع شمول الحديث لرفع الآثار الوضعية ، واما الخبر الاول فاما ان يقال باختصاصه بموارد دوران الامر بين الحل والحرمة ، كما في الشك في المانع ، لا بين الحل والعدم ، فلا يجري في الشك في وجود الشرط ، او يقال باختصاصه بالحل والحرمة التكليفيين ، ولا ينافيه الاستعمال في الوضعيين بقرينة ، فلا يجري في شيء من المقامين. (م. ع. مدّ ظلّه).
(٣) الفرائد ، المسألة الاولى من التنبيه الاول «هنا» ص ٢٨٦.