الاشكال في امكان أن يتعلق الامر باحدهما والنهى بالآخر الاعلى تقدير التلازم بينهما في الوجود ، كما لا اشكال في خروج المتساويين في الصدق ، لما عرفت من اعتبار وجود المندوحة كما لا إشكال في دخول العامين من وجه في محل النزاع ، إنما النزاع في ان العام المطلق والخاص ايضا يمكن ان يجرى فيه النزاع المذكور ام لا؟
قال المحقق القمي «قدسسره» : ان العام المطلق خارج عن محل النزاع ، بل هو مورد للنزاع في النهى في العبادات.
واعترض عليه المحقق الجليل صاحب الفصول «قدسسره» بانه ليس بين العامين من وجه والمطلق من حيث هاتين الجهتين فرق ، بل الملاك انه لو كان بين العنوان المامور به والعنوان المنهى عنه مغايرة يجرى فيه النزاع وان كان بينهما عموم مطلق ، كالحيوان والضاحك ، وان اتحد العنوانان وتغايرا ببعض القيود لم يجر النزاع فيهما ، وان كان بينهما عموم من وجه ، نحو صلّ الصبح ولا تصلّ في الارض المغصوبة ، هذا.
ويشكل بانه لو اكتفى المجوز بتغاير المفهومين ووجود المندوحة فلا فرق بين ان يكون بينهما عموم من وجه او مطلقا ، وان يكون العنوان الماخوذ في النهى عين العنوان الماخوذ في الامر مع زيادة قيد من القيود او غيره ، ضرورة كون المفاهيم متعددة في الذهن في الجميع ، ولو لم يكتف بذلك فليس لتجويز الاجتماع في العامين من وجه ايضا مجال ، فاللازم على من يدعى الفرق بيان الفارق.
قال شيخنا المرتضى في التقريرات المنسوبة اليه بعد نقل كلام المحقق القمي وصاحب الفصول : ما هذا لفظه ، اقول : ان ظاهر هذه الكلمات يعطى انحصار الفرق بين المسألتين في اختصاص احداهما بمورد دون اختها وليس كذلك ، بل التحقيق ان المسئول عنه في احداهما غير مرتبط بالاخرى ، وتوضيحه أن المسئول عنه في هذه المسألة هو امكان اجتماع الطلبين فيما هو الجامع لتلك الماهية المطلوب فعلها والماهية المطلوب تركها ، من غير فرق في ذلك بين موارد الامر والنهى ، فانه كما يصح السؤال عن هذه القضية فيما اذا كان بين المتعلقين عموم