بالمولى من حيث انه مولى ، كالظلم على الغير مثلا ، ومنها ما له ربط خاص به ، كالظلم على نفس المولى والخيانة بالنسبة اليه ، ففي الاول لو لم يتعلق به النهى المولوى فلا وجه لعقاب المولى ، بل هو كاحد العقلاء يجوز له ملامة الفاعل من حيث انه عاقل ، واما الثاني فيصح عقوبته من حيث هو مولى له. هذا محصل الكلام في المقام.
واما استدلالهم على حرمة الفعل المتجرى به وكونه معصية بالاجماع ، فمدفوع ، بعدم كشفه عن قول المعصوم عليهالسلام في المسائل العقلية ، مضافا الى مخالفة غير واحد ، واما مسألة سلوك الطريق المظنون خطره ، فهو وان كان يظهر الاتفاق فيه منهم على كونه عصيانا ، إلّا انه يمكن القول بكون الظن عندهم تمام الموضوع للحرمة الواقعية فيخرج عن محل الكلام.
واما ما ذكر من الدليل العقلى المعروف ، فمحصل الجواب انا نختار ثبوت العقاب على من اصاب دون من اخطأ ، واما ما اورد على ذلك من لزوم ابتناء العقاب على امر غير اختياري ، ففيه ان مدخلية امور غير اختيارية في صحة العقاب مما لا تضر عقلا ، اذ ما من فعل اختياري الا كان للامور الغير الاختيارية دخل فيه ، كتصور الفاعل والميل اليه ، وانما يمنع العقل من العقاب على ما لا يرجع بالأخرة الى الارادة والاختيار.
وينبغى التنبيه على امور :
[في العلم الاجمالي]
احدها : ان العلم الاجمالى هل له اثر بحكم العقل ، او حاله حال الشك البدوى؟ وعلى الاول فهل يوجب حرمة المخالفة القطعية فقط ، او يوجب الموافقة القطعية ايضا؟ وعلى اىّ حال هل يصح للشارع الترخيص في خلاف ما اقتضاه ام لا؟ وبعبارة اخرى هذا الاثر منه هل هو على نحو العلية التامة ، بحيث لا يقبل المنع ، او على نحو الاقتضاء؟