انما الاشكال في حكم موارد الشك في كون الطرف خارجا عن محل الابتلاء او داخلا فيه ، لا من جهة الامور الخارجية ، بل من جهة اجمال ما هو خارج عن موارد التكليف الفعلى ، فهل يكون المقام مما يتمسك باصالة البراءة ، او الاحتياط ، او اطلاق الادلة ، بملاحظة ان التقييد بالمجمل المردد بين الاقل والاكثر يوجب الاقتصار فيه على المتيقن ، وهنا كذلك ، لان الخارج ليس عنوانا مبينا فيشك في الانطباق حتى يصير المقام من التمسك بالعام او المطلق في الشبهة المصداقية ، كما لا يخفى.
والحق عدم جواز التمسك بالدليل اللفظى في امثال المقام مما يكون الشك فيه راجعا الى حسن الخطاب وعدمه لوجهين : احدهما ان الادلة الشرعية ليست ناظرة الى هذه الجهات ، الثاني انه لا يمكن القطع بحكم ظاهري بواسطة اصالة الاطلاق او العموم ، لان المفروض الشك في ان خطاب الشرع في هذا المورد حسن ام لا ، ولا تفاوت بين الخطاب الواقعي والظاهري.
وعلى هذا فهل القاعدة تقتضى البراءة او الاحتياط؟ التحقيق الثاني ، لان البيان المصحح للعقاب عند العقل ، وهو العلم بوجود مبغوض المولى بين امور ، حاصل ، وان شك في الخطاب الفعلى من جهة الشك في حسن التكليف وعدمه ، وهذا المقدار يكفى حجة عليه ، نظير ما اذا شك في قدرته على اتيان المأمور به وعدمها بعد احراز كون ذلك الفعل موافقا لغرض المولى ومطلوبا له ذاتا ، وهل له ان لا يقدم على الفعل بمجرد الشك في الخطاب الفعلى الناشى من الشك في قدرته ، والحاصل ان العقل بعد احراز المطلوب الواقعي للمولى او مبغوضه لا يرى عذرا للعبد في ترك الامتثال هذا.
الثالث : لو تحقق العلم التفصيلي بالمقدار المعلوم بالاجمال ، ولم يكن له عنوان زائد لا يعلم انطباقه على ما علم تفصيلا (١) فلا اشكال في انحلال العلم
__________________
(١) قد يمنع الانحلال في تمام الصور ، بدعوى ان المعلوم بالاجمال واجد لا محالة لخصوصية ـ