الثوب ونرفع اليد عن الحالة السابقة فيه ، مع ان الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة اذا كانا في مورد واحد.
القسم الثاني : ما اذا كان الشك في كليهما ناشيا عن امر ثالث ، ومثاله لو علم اجمالا بنقض الحالة السابقة في احد المستصحبين.
ومحصل القول في ذلك أن العمل بالاستصحابين ، تارة يوجب مخالفة عملية قطعية لذلك العلم الاجمالي ، واخرى لا يوجب ذلك ، الاول كما لو علم بنجاسة احد الإناءين الطاهرين في السابق ، والثاني كما لو توضأ غافلا بمائع مردد بين الماء والبول ، فان بقاء طهارة البدن والحدث وان كان مخالفا للقطع ولكن لا يلزم من البناء عليهما بمقتضى الاستصحابين مخالفة عملية.
اما القسم الاول فالتحقيق فيه ان عموم ادلة الاستصحاب يشمل كلا من طرفى العلم الاجمالى (١) لان الموضوع فيها اليقين بامر في السابق والشك في بقاء ذلك الامر في اللاحق ، وهذا المعنى محقق في كل واحد منهما ، لكن لما كان العمل بعموم الدليل المذكور في المقام موجبا لمخالفة قطعية عملية ولا يجوز عند العقل تجويز ذلك فلا بد من رفع اليد عنه في مجموع الطرفين ، نعم الترخيص في البعض لا باس به ، لكن اخراج بعض معين وابقاء الآخر كذلك ترجيح بلا مرجح ، اذ نسبة الدليل الى كل من الطرفين على حد سواء ، وابقاء واحد منهما على نحو التخيير غير مدلول الدليل ، لان موضوعه الآحاد المعينة ، ومقتضى ذلك التساقط والرجوع الى مقتضى العلم الاجمالى بالتكليف ، وهو موجب للامتثال
__________________
(١) إلّا ان يقال باختصاص ادلته بالشك في الوجود وانصرافها عن الشك في تعيين الموجود ، كما هو المتحقق في المقام ، او يقال بان متعلق النهي انما هو نقض اليقين بالشك من حيث هو ، فلا ينافي جوار نقضه بالعلم الاجمالي المقرون معه ، وقد مر ذلك مشروحا في مبحث حجية القطع ، كما انه مر الاشكال في تصوير مجيء الترخيص في احد اطراف العلم ، والتفكيك بينه وبين ترخيص الطرفين ، باستحالة الثاني وامكان الاول ، فراجع. (م. ع. مدّ ظلّه).