وأمّا تحققها في الوسطى بتمام اقسامها ففي غاية الاشكال ، وعليك بالتتبع في هذا المجال.
خاتمة
في تعارض الاستصحاب مع ساير القواعد المقررة للشاك
وفي تعارض الاستصحابين
ويذكر ذلك في ضمن مقالات
الاولى : في تعارضه مع القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز :
ومجمل القول في ذلك : انه ان قلنا باعتبار القاعدة من باب الطريقية فوجه تقديمها على الاستصحاب واضح ، وان قلنا به من باب التعبد فمقتضى تقديمه على ساير الاصول وان كان تقديمه عليها ايضا إلّا انه لو قلنا به لزم لغوية القاعدة ، اذ قل ما يتفق عدم استصحاب في موردها ، مخالفا كان او موافقا ، ولو بنى على تقديم الاستصحاب على القاعدة كتقديمه على ساير الاصول لم يبق لها مورد الا نادرا غاية الندرة (١) فاللازم تقديمها عليه من هذه الجهة.
__________________
(١) وذلك لان الشك اما واقع في القيد او واقع في الجزء ، والثاني باسره مورد للاستصحاب ، والقيد اما راجع الى الفاعل او الى الفعل ، والاول ايضا مع الحالة السابقة مورد للاستصحاب ، نعم في الثاني حيث ان التقيد محتاج اليه ، ولا يمكن اثباته بالاستصحاب المثبت للقيد ، كان الجاري هو القاعدة ، كما في الاول مع عدم الحالة السابقة ، ولا يبعد ندرة هذين الموردين في جنب غيرهما ، ولكن الاشكال في ان ندرة المورد لا يوجب الاستهجان واللغوية في مقامنا كما يوجبه في سائر المقامات ، وذلك لان تقديم الامارة او الاستصحاب على قاعدة ظاهرية اخرى ليس من باب التخصيص او الحكومة المصطلحة ، لعدم التنافي المدلولي بينهما وبين تلك القاعدة ، اذ كل وجه يختار للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري آت في الحكم الظاهري المقدم على مثله ، فلو فرض ندرة المورد من جهة كثرة الامارات الدالة على الواقع لم يكن هذا من التخصيص المستبشع في القاعدة المجعولة للشاك المنقطع اليد عن الامارات الواقعية ، لكن العمدة في المقام تطبيق قاعدة التجاوز والفراغ في الاخبار على خصوص مورد الاستصحاب ، وكفى بذلك وجها للتقديم. (م. ع. مدّ ظلّه).