مساوقا للعلم بوجوده كما لا يخفى.
وعلى هذا فمن يدعى العلم بالامكان بالمعنى المذكور فدعواه راجعة الى العلم بانه على فرض وجوده لا يترتب عليه محذور عقلى ، ولو شك في تحققه من جهة الشك في تحقق مقتضيه ، ولا يصح هذه الدعوى الا ممن يطلع على جميع الجهات المحسنة والمقبحة في المقام ، مثلا من يعتقد بامتناع اجتماع الحكمين الفعليين في مورد واحد لا يصح منه دعوى الامكان بالمعنى المذكور الا بعد القطع بعدم فعلية الاحكام الواقعية ، وكذا الالقاء في المفسدة قبيح بحكم العقل ، فمن يدعى امكان التعبد بالظن لا بد وان يعلم بان في العمل به مصلحة اعظم من المفسدة التى قد يتفق وقوع المكلف فيها بسبب التعبد به ، ومتى يحصل العلم لاحد من طريق العقل؟! نعم لو ثبت بالادلة التعبد بالظن نستكشف ما ذكرناه ، وهذا غير دعوى الوجدان والقطع بعدم المحذور.
فالاولى ان يقال ـ بعد رد الوجوه التي تذكر في المقام للمنع ـ : بانا لا نقطع بالاستحالة ، فلا مانع من الاخذ بالادلة التى اقيمت على حجية بعض الظنون ، كما ستطلع عليها في الامر الثالث ان شاء الله.
[في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي]
وكيف كان قد استدل المانع بوجهين :
الأوّل : انه لو جاز التعبد بالخبر الواحد في الاخبار عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لجاز التعبد به في الاخبار عن الله تعالى ، والتالى باطل اجماعا ، فالمقدم مثله ، بيان الملازمة ان حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز سواء ، ولا يختلف الاخبار بواسطة اختلاف المخبر عنه وكونه هو الله سبحانه او النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واذا لم يجز التعبد به في الاخبار عن الله تعالى لم يجز في الاخبار عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
والجواب منع بطلان التالى عقلا ، لجواز ايجاب الشارع التعبد باخبار