الخطاء في الحس فممنوعة ، وانما المسلّم إلغاء العقلاء احتمال خطائه وعدم اعتنائهم بشأنه لا عدم تحقّقه في أنفسهم وجدانا.
ثمّ إن التكلم في المجتهد المطلق في مقامات ثلاثة : الأول في جواز عمل نفسه بمقتضى اجتهاده ، والثاني في جواز تقليد العامي له ، والثالث في جواز قضائه وفصل خصومته.
أما الأوّل : فهو من صغريات حجية القطع في حق القاطع ، حتى لو حصل لغير الأهل بمعرفة موازين الاستنباط ومن ليس له ملكته ، غاية الأمر ان خوضه في مقدّمات حصول القطع على هذا التقدير لو كان عن اختياره فهو غير معذور.
وأمّا الثاني : فإن كان كلّ من اصابة رأى المجتهد وصدقه في اخباره عن رأيه مقطوعين لدى العامّي فهو أيضا من صغريات حجية القطع ، ولا ربط له بباب التقليد ، ولا يفرق بين حال الحياة والممات ، كما هو واضح ، نعم لو كان أحد الامرين أو كلاهما غير معلوم لديه جاء حينئذ محل أدلة التقليد ، والتقييد بحال الحياة دون الممات ، على ما يأتى تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
ثم لو كان المجتهد قائلا بالانفتاح فهو المتيقن من الأدلة.
وأمّا لو كان قائلا بالانسداد فربما يقال : ان تقليده محلّ إشكال ، من جهة عدم كونه رجوعا للجاهل الى العالم ، بل الى الجاهل ، هذا مع عدم انحصار المجتهد فيه ، أو عدم تمكّن العاميّ من رفع الاحتياط العسري كما هو المفروض ، وأمّا مع الانحصار وتمكّنه من ذلك بان كان متجزيا في تلك المسألة جاز حينئذ رجوعه إليه ، لا من باب التقليد ، بل من باب أن ظنون ذلك المجتهد أقوى من الظنون الفعلية لذلك العاميّ ، هذا على فرض الحكومة ، وأما على تقرير الكشف فالرجوع إليه وإن كان رجوعا الى العالم ، لكونه عالما إمّا بالحكم الواقعي تعبدا بناء على القول بجعل الحكم في موارد الطرق ، أو بقيام الحجة الشرعية على الحكم الواقعي ، بناء على العدم ، كما هو الحال في المجتهد الانفتاحي ، كما أن الرجوع في موارد الاصول العقلية من جهة كونه عالما بفقد الحجة والبيان