الشرعي ، وأما حكم العقل فهو شيء يرجع الى عقل نفس العاميّ فهو المرجع له ، وان كان على خلاف ما ذهب اليه مجتهده ، ولكن مع ذلك في شمول أدلة التقليد له اشكال من جهة اختصاص حجية تلك الطرق بمن جرت في حقه المقدمات دون غيره. هذا حال تقليد الانسدادي.
وأمّا حكومته فمحلّ اشكال ايضا بناء على الصحيح من الحكومة ، نعم لو فرض عرفانه بجملة معتدّ بها من المسائل الاجماعيات والضروريات في المذهب أو الدّين والمتواترات ، بحيث صدق عليه عنوان أنه ممّن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ـ كما وقع في المقبولة ـ (١) جاز حينئذ حكومته ، ولا ينافيه قوله عليهالسلام في ذيل المقبولة «فاذا حكم بحكمنا آه» حيث يظهر منه اعتبار عرفانه في الواقعة المتنازع فيها ، وذلك لان الظاهر ان نسبة الحكم اليهم عليهمالسلام من باب كونه حكم من هو منصوب من قبلهم ، لا اوّلا وبالذات ، ألا ترى ان الحكم في الوقائع الجزئية مثل ملكية دار لزيد وزوجية هند لعمرو لم يصدر منهم عليهمالسلام قطعا ، ومع ذلك اسندوه الى انفسهم من جهة صدوره عمن هو منصوب من قبلهم هذا ما يقال. وفيه مواقع للنظر والاشكال :
امّا أوّلا فما ذكره من منع جريان المقدّمات مع عدم انحصار المجتهد محلّ منع ، إلّا اذا كان القائل بالانفتاح اعلم ، اما مع اعلمية القائل بالانسداد وتخطئته للانفتاحى فللعامى طريق تعبدي تفصيلي الى خطأ القائل بالانفتاح ، لتقليده في هذه المسألة القائل بالانسداد ، واما مع المساواة والتخطئة فالامر اوضح لتحقق الانسداد الوجداني حينئذ ، وذلك لانه بعد تساقط القولين في هذه المسألة الاصولية لا يبقى قول الانفتاحي في الفروع المتفرعة على هذا الاصل تحت ملاك الحجية ، فان قول الخبرة انما يكون حجة اذا كانت خبرويته دافعة لاحتمال
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١١ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ١.