الاول ، لان الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام ، كما في قول القائل : لا تضرب احدا ، فان الضرب قرينة على اختصاص العام بالاحياء ، ولا يكون عمومه للاموات قرينة على ارادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات «انتهى ما اردنا نقله من كلامه ، رفع مقامه» (١).
اقول : اما الاتفاق فلا يتحقق المحصل منه الكاشف عن رأى المعصوم قطعا ، والمنقول منه ليس بحجة مع ما يرى من الاختلاف وذهاب جمع الى عدم حجية الاستصحاب مطلقا.
واما التتبع الذي ذكره «قدسسره» فان كان الدليل في كل مورد غير ادلة الاستصحاب فالانصاف انه يفيد الاطمينان التام بوجوب الجرى على طبق المقتضى للبقاء ، أما ان هذا الحكم هل هو من جهة ملاحظة الحالة السابقة مع وجود المقتضى للبقاء او من جهتها من دون اعتبار المقتضى او من جهته من دون اعتبار الحالة السابقة فلا يعلم ، وان كان الدليل على ذلك ادلة الاستصحاب فليس بدليل مستقل ، فليتكلم فيها.
واما الاخبار فالانصاف ان ظهورها في حجية الاستصحاب غير قابل للانكار ، وأما اختصاص مواردها بما اختاره «قدسسره» فمحل منع ، بل الحقيق شمولها للشك في المقتضى ايضا ، وتحقيق الحال فيها بتوقف على ذكر كل واحد منها :
فنقول : ان الاخبار الواردة في المقام بين عامة وخاصة :
فمن الاولى صحيحة زرارة ، ولا يضرها الاضمار لان زرارة اجلّ شأنا من ان يسأل غير الامام ، فالمسئول اما ابو جعفر واما ابو عبد الله عليهما الصلاة والسّلام لانه يروى عن كليهما ، قال قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ، قال : يا زرارة! قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ،
__________________
(١) الفرائد ، ص ٣٢٩ و ٣٣٦ و ٥٧٤.