فان تم الاجماع في المسألة ، وإلّا فالقول بعدم وجوب الاحتياط مشكل ، لعين ما ذكر في الشبهة المحصورة من دون تفاوت.
ولا يبعد ان يكون حكمهم بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة من جهة مقارنتها غالبا مع فقد بعض شروط التنجيز ، وعلى هذا لا خصوصية لها في الحكم المذكور.
هذا حكم الشبهة في متعلق الحكم بعد احراز أصله ، وقد ذكرنا ان الشبهة ان كانت في اصل التكليف فالقاعدة تقتضى البراءة وان كانت في متعلقه بعد احراز أصله فالقاعدة تقتضى الاحتياط.
وقد وقع الاختلاف بين اصحابنا في بعض من الشبهات ، فذهب جماعة الى كونه موردا للبراءة ، والاخرى الى كونه موردا للاشتغال ، ومبنى الخلاف انه هل هي من افراد الشبهة في اصل التكليف او في متعلقه.
[في الاقل والاكثر]
ومن تلك الموارد الشك في جزئية شيء للمامور به وان التكليف هل هو متعلق بالمركب الاقل او الاكثر.
والتكلم فيه يقع في مقامين : احدهما في اقتضاء الاصل العقلى ، والثاني في اقتضاء الاصل الشرعي ، والمركب الواجب تارة يفرض توصليا لا يشترط فيه قصد القربة ، واخرى تعبديا.
ولنقدم الكلام في الواجب التوصلى بحسب اقتضاء الاصل العقلى ، فنقول : احتج على لزوم الاحتياط بثبوت العلم الاجمالي بالتكليف المتعلق بالاقل او الاكثر ، ومقتضى اشتغال الذمة بالتكليف وجوب الفراغ منه يقينا ، وهو لا يحصل إلّا باتيان الاكثر.
لا يقال : ان الاقل معلوم الوجوب على كل حال ، لانه اما واجب نفسا واما مقدمة لحصول الاكثر ، وبعد العلم بوجوب الاقل تفصيلا ينحل العلم