في حاشية الاستصحاب من الكفاية (١) ، فيما اذا قام الطريق المعتبر على ثبوت الحكم وقصر عن الدلالة على البقاء ، «بامكان الرجوع الى الاستصحاب ، بتقريب انه من المحتمل اصابة ذلك الحكم الظاهري مع الواقع مع كون الواقع ممّا يبقى ، وحيث ان الظاهري متحد مع الواقعي في صورة الاصابة شخصا فيمكن استصحاب شخص ذلك الحكم» فيتوجّه عليه سؤال الفرق بين المقامين.
هذا تمام الكلام في مقتضى الاصل الاوّلى في المقام ، وقد عرفت انه الجواز.
وحينئذ فلا بدّ من التكلّم في مقدار دلالة الدليل المانع حتى يرجع في المقدار الزائد الى مقتضى الاصل فنقول :
الدليل المانع هو الاجماع المحقق ظاهرا القائم على المنع عن الاخذ بفتوى الميّت والرجوع اليه وتقليده ، والمعلوم المتيقن من مورده هو الابتدائي ، واما الاستمراري فيكون مشكوكا فيرجع فيه الى مقتضى الاصل ، وحينئذ نقول حيث ان التقليد ـ كما مرّ الاشارة اليه وسيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى ـ لا يبعدان يكون عبارة عن العمل ، فلو التزم حال حياة المجتهد ومات المجتهد قبل اتفاق العمل لا يبعدان يكون عمله بعد الموت داخلا في التقليد الابتدائي ، نعم لو عمل في حياته ببعض المسائل مما ابتلى به مع الالتزام الاجمالي في سائر المسائل ثم مات المجتهد فلا يبعدان يكون عمله ولو في سائر المسائل خارجا عن التقليد الابتدائي ، وعلى هذا ففي صورة تحقق الالتزام حال الحياة من دون العمل اصلا الاحوط الرجوع الى الحي ، فانه مطابق للاحتياط على كلّ حال ، ولا يحتاج في الحكم بجوازه الى اثبات الاجماع.
بيان ذلك يبتني على تعيين ان مفاد الاستصحاب هل هو ايجاب البقاء او
__________________
(١) في الحاشية على التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب ، ص ٣١٠.