ذلك اقوى من ظهور العام كقوله عليهالسلام : «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء» (١) وقوله عليهالسلام : «اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء» (٢) واما ان كان بينهما عموم من وجه كالدليل الدالّ على عدم انفعال الجاري مطلقا وما دل على توقف عدم الانفعال على الكرية فالحق رفع اليد عن المفهوم ، لان العام المذكور يعارض حصر الشرط لا اصل الاشتراط ، لعدم المنافاة بين كون الكرية شرطا وكون الجريان شرطا آخر ، وقد عرفت ان دلالة القضية الشرطية على حصر العلة على فرض الثبوت ليست بدلالة قويّة ، وحينئذ فهل يرفع اليد عن المفهوم مطلقا بحيث لو احتملنا سببا ثالثا لعدم الانفعال لا تكون القضية الشرطية دالة على نفيه او يرفع اليد في خصوص ما ورد الدليل ، وجهان.
[في تخصيص الكتاب بخبر الواحد]
فصل : هل يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر او لا؟ مقتضى القاعدة الاول ، لان الخاص بواسطة دليل اعتباره يصلح لان يكون قرينة على التصرف في العام بخلاف العكس ، وكون العام قطعى الصدور لا ينافي جواز رفع اليد عن عمومه بعد ورود الخاص المعتبر ، لان هذا الجمع مما يشهد بصحته العرف ، وقد ادعوا سيرة الاصحاب على العمل بالاخبار الآحاد في قبال العمومات الكتابية الى زمن الائمة عليهمالسلام ، هذا.
ولكن العمدة في المقام الاخبار الكثيرة المتواترة على ان الاخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها او ضربها على الجدار او انها زخرف اوانها مما لم يقل به الامام عليهالسلام.
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١ من ابواب الماء المطلق ، الحديث ٩ ، ج ١ ، ص ١٠١.
(٢) الوسائل ، الباب ٩ من ابواب الماء المطلق ، الحديث ١ و ٢ ، ج ١ ، ص ١١٧ ، ولفظ الحديث : «اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء».