آخر (١) فلا يلزم اللغوية ، اذ يكفى في ثمرة وجود الامر انه لو اراد المكلف عصيان الواجب المعين يقدر على اطاعة هذا الامر ، ومن ذلك يظهران قياس مقامنا هذا بمثال الطيران الى السماء ليس في محله.
[مسألة الترتب]
والوجه الثاني : ما افاده سيد مشايخ عصرنا الميرزا الشيرازي «قدسسره» وشيد اركانه واقام برهانه تلميذه الجليل والتحرير الذي ليس له بديل سيدنا الاستاذ السيد محمد الاصفهاني «جزاهما الله عن الاسلام واهله افضل الجزاء» وهو ان يتعلق الامر او لا بالضد الذي يكون اهم في نظر الآمر مطلقا من غير التقييد بشيء ، ثم يتعلق امر آخر بضده متفرعا على عصيان ذلك الامر الاول.
واثبات هذا المطلب يستدعى رسم مقدّمات :
الاولى : ولعلها العمدة في هذه المسألة توضيح الواجب المشروط ، وهو وان مر ذكره في مبحث مقدمة الواجب مفصلا ، إلّا انه لا بد من ان نشير اليه ثانيا توضيحا لهذه المسألة التى نحن بصددها.
فنقول وعلى الله التوكل : ان الارادة المنقدحة في النفس المتعلقة بالعناوين على ضربين تارة تكون على نحو تقتضى ايجاد متعلقها بجميع ما يتوقف عليه ، من دون اناطتها بوجود شيء او عدمه ، واخرى على نحو لا تقتضى ايجاد متعلقها الا بعد تحقق شيء آخر وجودى او عدمى ، مثلا ارادة اكرام الضيف تارة تكون على نحو يوجب تحريك المريد الى تحصيل الضيف واكرامه ، واخرى على نحو لا يوجب تحريكه الى تحصيل الضيف ، بل يقتضى اكرامه على تقدير مجيئه.
__________________
(١) فيه ان اطلاق كل من الامرين الموسعين بالنسبة الى جميع اجزاء الزمان الموسع ، وكذلك اطلاق ما كان موسعا فيما كان احدهما كذلك والآخر مضيقا بالنسبة الى الجزء الذي عين للمضيق يلزم منه طلب الجمع تخييرا ، فكانه قال : إمّا افعل هذا الضد وذلك الضد في هذا الجزء الذي لا يسمع الا لاحدهما ، وإمّا افعل احدهما في هذا الجزء والآخر في الجزء الآخر ، وهو ايضا في البطلان مثل ان يقال : إمّا طر الى السماء ، أو صل «منه».