مجملا بالنسبة الينا ، لعدم علمنا بتلك القرينة تفصيلا. وان لم تصل الى الحد المذكور فهى ان لم توجب قوة الظهور لا توجب وهنا فيه ، فلا يحتاج الى عمل الاصحاب به ، بل يحتج به على من لم يعمل به.
قلت : نختار الشق الاول ونقول : إنّ عمل الاصحاب يكشف عن ان اللفظ المفروض مع تلك الضميمة التى كانت معه يشمل المقام ، كما ان إعراضهم عنه مع كونه نصب اعينهم يكشف عن عدم شموله للمقام كذلك. ولنا ان نختار الشق الثاني ونقول : ان كثرة التخصيص على هذا وان لم تكن موجبة للوهن بنفسها ، لكنها لا توجب الوهن اذا علم تفصيلا موارد التخصيص بالمقدار الذي علم اجمالا به ، واما اذا لم يعلم ذلك المقدار فلا يجوز العمل بالعام إلّا اذا أحرز أن مورد العمل ليس من اطراف العلم الاجمالي ، وعمل الاصحاب يوجب ذلك كما لا يخفى ، فلو احتملنا تخصيص المورد المفروض ايضا بعد خروجه عن اطراف العلم الاجمالي كان احتمالا بدويا غير مانع من الاخذ باصالة العموم.
الرابعة : في تعارضه مع اليد :
اعلم ان مقتضى التامل ان اعتبار اليد من باب الطريقية ، لبناء العرف والعقلاء على معاملة الملكية مع ما في ايدى من يدعى الملكية ويحتمل في حقه ذلك ، ومعلوم أن ذلك ليس من جهة التعبد ، كما في ساير الطرق المعمولة فيما بينهم ، ولا اختصاص لذلك بيد المسلم ايضا ، كما هو ظاهر.
ويشهد لما قلنا «رواية حفص بن غياث عن ابى عبد الله عليهالسلام ، قال : قال له عليهالسلام رجل : اذا رأيت شيئا في يدى رجل يجوز لى ان اشهد انه له؟ قال عليهالسلام : نعم ، قال الرجل : اشهد انه في يده ولا اشهد انه له ، فلعله لغيره ، فقال ابو عبد الله عليهالسلام : ا فيحل الشراء منه؟ قال : نعم ، فقال ابو عبد الله عليهالسلام : فلعله لغيره ، فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك : هو لى ، وتحلف عليه ، ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك؟ ثم قال ابو عبد الله عليهالسلام : لو لم يجز هذا لم يقم