ومنها : ما حكى عن المحقق السبزواري ، وهو انها لو لم تكن واجبة يلزم عدم كون تارك الواجب المطلق مستحقا للعقاب ، بيان الملازمة انه اذا كلف الشارع بالحج ولم يصرّح بايجاب المقدمات فتارك الحج بترك قطع المسافة ، الجالس في بلده اما ان يكون مستحقا للعقاب في زمان ترك المشى او في زمان ترك الحج في موسمه المعلوم ، لا سبيل الى الاول ، لانه لم يصدر منه في ذلك الزمان الا ترك الحركة ، والمفروض انها غير واجبة عليه ، ولا الى الثاني ، لأنّ الاتيان بافعال الحج في ذي الحجة ممتنع بالنسبة اليه ، فكيف يكون مستحقا للعقاب بما يمتنع صدوره عنه ، ألا ترى ان الانسان اذا امر عبده بفعل معين في زمان معين في بلد بعيد والعبد ترك المشى الى ذلك البلد فان ضربه المولى عند حضور ذلك الزمان ، معترفا بانه لم يصدر منه الى الآن فعل قبيح يستحق به التعذيب ، لكن القبيح انه لم يفعل في هذه الساعة هذا الفعل في ذلك البلد ، لنسبه العقلاء الى سخافة الراى وركاكة العقل ، بل لا يصح العقوبة الا على الاستحقاق السابق قطعا ، ثم نقول اذا فرضنا ان العبد بعد ترك المقدمات كان نائما في زمان الفعل فاما ان يكون مستحقا للعقاب اولا ، لا وجه للثاني ، لانه ترك المامور به مع كونه مقدورا ، فثبت الاول ، فاما ان يحدث استحقاق العقاب في حالة النوم او حدث قبل ذلك ، لا وجه للاول لان استحقاق العقاب انما يكون لفعل القبيح ، وفعل النائم والساهي لا يتصف بالحسن والقبح بالاتفاق ، ولا وجه للثاني لان السابق على النوم لم يكن الا ترك المقدمة ، والمفروض عدم وجوبها ، هذا حاصل ما افاده «قدسسره» وقد نقلناه ملخصا.
والجواب : انه لا محذور في اختيار كل واحد من الشقين ، فلنا ان نختار الشق الاول ، وهو استحقاق العقاب في زمان ترك المشى لا على ترك المشى بل على ترك الحج المستند الى ترك المقدمة اختيارا ، فان طريقة الاطاعة والمعصية مأخوذة من العقلاء ، وهم يحكمون بحسن عقاب العبد التارك للمقدمة في زمن تركها ، ولا يلزمون على المولى انتظار زمن الفعل ، وليس هذا التزاما